عباس، قوله: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا وهي المرأة، لا جناح عليها أن تجلس في بيتها بدرع وخمار وتضع عنها الجلباب ما لم تتبرج لما يكره الله، وهو قوله:
فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ثم قال: وأن يستعففن خير لهن.
حدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عبيد، قال:
سمعت الضحاك يقول في قوله: يضعن ثيابهن يعني: الجلباب، وهو القناع وهذا للكبيرة التي قد قعدت عن الولد، فلا يضرها أن لا تجلبب فوق الخمار. وأما كل امرأة مسلمة حرة، فعليها إذا بلغت المحيض أن تدنى الجلباب على الخمار. وقال الله في سورة الأحزاب: يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان بالمدينة رجال من المنافقين إذا مرت بهم امرأة سيئة الهيئة والزي، حسب المنافقون أنها مزنية وأنها من بغيتهم، فكانوا يؤذون المؤمنات بالرفث، ولا يعلمون الحرة من الأمة فأنزل الله في ذلك: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين يقول: إذا كان زيهن حسنا لم يطمع فيهن المنافقون.
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، قال: قال ابن جريج، في قوله: والقواعد من النساء التي قعدت من الولد وكبرت. قال ابن جريج:
قال مجاهد: اللاتي لا يرجون نكاحا قال: لا يردنه. فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن قال: جلابيبهن.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله:
والقواعد من النساء اللاتي لا يرجو نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة قال: وضع الخمار قال: التي لا ترجو نكاحا، التي قد بلغت أن لا يكون لها في الرجال حاجة ولا للرجال فيها حاجة فإذا بلغن ذلك وضعن الخمار غير متبرجات بزينة. ثم قال: وأن يستعففن خير لهن كان أبي يقول هذا كله.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا يحيى وعبد الرحمن، قالا: ثنا سفيان، عن