نجيح، قوله: فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة قال: الجلباب.
قال يعقوب، قال أبو يونس: قلت حدثني محمد بن عمرو، قال: له: عن مجاهد؟ قال: نعم، في الدار والحجرة ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله:
فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن قال: جلابيبهن.
وقوله: غير متبرجات بزينة يقول: ليس عليهن جناح في وضع أرديتهن إذا لم يردن بوضع ذلك عنهن أن يبدين ما عليهن من الزينة للرجال. والتبرج: هو أن تظهر المرأة من محاسنها ما ينبغي لها أن تستره.
وقوله: وأن يستعففن خير لهن يقول: وإن تعففن عن وضع جلابيبهن وأرديتهن، فيلبسنها، خير لهن من أن يضعنها.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:
حدثنا محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: أن يستعففن خير لهن قال: أن يلبسن جلابيبهن.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن الشعبي: وأن يستعففن خير لهن قال: ترك ذلك، يعني ترك وضع الثياب.
حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله:
وأن يستعففن خير لهن والاستعفاف: لبس الخمار على رأسها، كان أبي يقول هذا كله.
والله سميع ما تنطقون بألسنتكم. عليم بما تضمره صدوركم، فاتقوه أن تنطقوا بألسنتكم ما قد نهاكم عن أن تنطقوا بها، أو تضمروا في صدوركم ما قد كرهه لكم، فتستوجبوا بذلك منه عقوبة. القول في تأويل قوله تعالى:
* (ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو