* (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) *.
يقول تعالى ذكره: من زنى من الرجال أو زنت من النساء، وهو حر بكر غير محصن بزوج، فاجلدوه ضربا مئة جلة عقوبة لما صنع وأتى من معصية الله. ولا تأخذكم بهما رأفة فدين الله يقول تعالى ذكره: لا تأخذكم بالزاني والزانية أيها المؤمنون رأفة، وهي رقة الرحمة في دين الله، يعني في طاعة الله فيما أمركم به من إقامة الحد عليهما على ما ألزمكم به.
واختلف أهل التأويل في المنهي عنه المؤمنون من أخذ الرأفة بهما، فقال بعضهم:
هو ترك إقامة حد الله عليهما، فأما إذا أقيم عليهما الحد فلم تأخذهم بهما رأفة في دين الله.
ذكر من قال ذلك:
حدثنا أبو هشام، قال: ثنا يحيى بن أبي زائدة، عن نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، قال: جلد ابن عمر جارية له أحدثت، فجلد رجليها قال نافع: وحسبت أنه قال: وظهرها فقلت: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله فقال: وأخذتني بها رأفة، إن الله لم يأمرني أن أقتلها.
حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن علية، عن ابن جريج، قال: سمعت عبد الله بن أبي مليكة يقول: ثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر، أن عبد الله بن عمر حد جارية له، فقال للجالد، وأشار إلى رجلها وإلى أسفلها، قلت: فأين قول الله: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قال: أفأقتلها؟.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله فقال: أن تقيم الحد.
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، ابن جريج:
ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قال: لا تضيعوا حدود الله.