الجاهلي من أن الزوج يستخدم هذا الحق لغرض الإضرار بالزوجة حيث يتركها في حالة معلقة بين الزواج والطلاق.
فهذا الحق يكون للزوج في حالة إذا كان نادما واقعا وأراد أن يستأنف علاقته الزوجية بجدية، ولم يكن هدفه الإضرار بالزوجة.
ضمنا يستفاد مما ورد في ذيل الآية من مسألة الرجوع هو أن حكم العدة والإهتمام بحساب أيامها يتعلق بهذه الطائفة من النساء، وبعبارة أخرى أن الآية تتحدث بشكل عام عن الطلاق الرجعي ولهذا فلا مانع من أن تكون بعض أقسام الطلاق بدون عدة أصلا.
ثم تبين الآية حكما رابعا وتقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة.
يقول الطبرسي في مجمع البيان أنه يستفاد من هذه العبارة العجيبة والجامعة فوائد كثيرة جدا (1)، فهي قد جرت البحث إلى مسائل أهم بكثير من الطلاق والعدة، وقررت مجموعة من الحقوق المتبادلة بين الرجال والنساء فتقول: كما أن للرجال حقوقا على النساء، فكذلك للنساء حقوق على الرجال أيضا، فيجب عليهم مراعاتها، لأن الإسلام اهتم بالحقوق بصورة متعادلة ومتقابلة ولم يتحيز إلى أحد الطرفين.
وكلمة (بالمعروف) التي تأتي بمعنى الأعمال الحسنة المعقولة والمنطقية تكررت في هذه السلسلة من الآيات اثنا عشر مرة (من الآية مورد البحث إلى الآية 241) كيما تحذر النساء والرجال من عاقبة سوء الاستفادة من حقوق الطرف المقابل، وعليهم احترام هذه الحقوق والاستفادة منها في تحكيم العلاقة