الحكمة. وان اضطر إلى المعرفة. وقول أبي علي أقوى. واعل الرماني قول أبي علي، فان قيل: لما كانت المعرفة لأجل الطاعات التي كلفها العبد كانت هي الغرض الذي يتبعه سائر الطاعات فلو ارتفع الغرض ارتفع التابع له. كما أن الغرض في الشرائع الاستصلاح في الأصول التي تجب بالعقل فلو ارتفع ذلك الغرض، ارتفع وجوب العمل بالشرع. وكما أنه لا يجوز تكليف الطاعة مع رفع التمكن مع المعرفة من غير ضرورة إليها قال: ووجه القول الثاني أنه لما كان الشكر على النعمة يجب في المشاهد مع الضرورة إلى معرفة النعم، كان الشكر للنعمة التي هي اجل من نعمة كل منعم في الشاهد أولى ان تجب مع الاضطرار إلى المعرفة. ولأبي علي ان يقول لا نمنع من الوجوب، لكن لا يجوز التكليف، لان الغرض المعرفة. اي هي أصل ما وقع التكليف به للعباد. والذي أقوله: إن الذي يحيى بعد الإماتة، إن كان لم يخلق له المعرفة الضرورية لم يضطر إليها، فإنه يمتنع تكليفه، لان العلم بان الاحياء بعد الإماتة، لا يقدر عليه غير الله طريقه الدليل وغوامض الاستدلال، فليس احياؤه بعد الإماتة ما يوجب أن يكون مضطرا إلى معرفته، فلذلك يصح تكليفه، وليس الاحياء بعد الإماتة الا كالانتباه من النوم والإفاقة بعد الغشية فان ذلك لا يوجب علم الاضطرار. وان فرضنا انه خلق فيه المعارضة ضرورة، فلا يحسن تكليفه لان حسن التكليف موقوف على إزاحة علة المكلف من فعل اللطف، والاقدار وغير ذلك. ومن جملة الألطاف تكليفه للمعرفة. والضرورية لا تقوم مقامها على ما بيناه في الأصول: وإذا لا يحسن تكليفه، لأنه يصير مكلفا ولم يفعل به ما هو لطف له، وذلك لا يجوز.
وقوله: " لعلكم تشكرون " معناه لكي تشكروا. وهذه لام الغرض.
وفيه دليل على فساد قول المجبرة إن الله تعالى ما أراد من الكفار الشكر، لأنه لو أراد كفرهم، لقال: لتكفروا وذلك خلاف القرآن. ومن استدل بها على جوازها كان صحيحا، لان من منع منه واحاله، فالقرآن يكذبه، وان استدل به على وجوب الرجعة وحصولها فلا يصح لان احياء قوم في وقت، ليس بدلالة على احياء آخرين في وقت اخر، ذلك يحتاج إلى دلالة أخرى. وقول من قال: لا تجوز