الشيخ بقوله: وروي إلى نصف الليل.
ويقرب منه قول ابن زهرة: لا يجوز أن يصلي العشاءان إلا في المشعر، إلا أن يخاف فوتهما بخروج وقت المضطر (1).
ويجوز تنزيل الخبر على الغالب من ذهاب ربع الليل أو ثلثه، ولعل من اقتصر على الربع نظر إلى أخبار توقيت المغرب إليه، وحمل الثلث على أن يكون الفراغ من العشاء عنده.
(فإن منع) من الوصول إليها إلا بعد الربع (صلى في الطريق) كما في صحيح محمد بن مسلم، عن الصادق عليه السلام قال: عثر محمل أبي بين عرفة والمزدلفة فنزل فصلى المغرب وصلى العشاء بالمزدلفة (2). وإن منع من الإفاضة صلى بعرفات.
(و) يستحب (تأخير نوافل المغرب إلى بعد العشاء) إذ لا نافلة في وقت فريضة، ولقول الصادق عليه السلام في صحيح منصور: صلاة المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين، ولا تصل بينهما شيئا، هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله (3).
ولعنبسة بن مصعب في الصحيح: صل المغرب والعشاء ثم تصلي الركعات بعد (4).
ويجوز التنفل بينهما للأصل.
وصحيح أبان بن تغلب قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام المغرب بالمزدلفة فقام فصلى المغرب، ثم صلى العشاء الآخرة ولم يركع فيما بينهما، ثم صليت خلفه بعد ذلك بسنة، فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات (5). وإن احتمل أن لا تكون الثانية بالمزدلفة.