قلت: بلى، قال: تم حجهما، ثم قال: والمشعر من المزدلفة والمزدلفة من المشعر، وإنما يكفيهما اليسير من الدعاء (1).
وخبر محمد بن حكيم: سأله عليه السلام الرجل الأعجمي والمرأة الضعيفة يكونان مع الجمال الأعرابي، فإذا أفاض بهم من عرفات مر بهم كما هم إلى منى لم ينزل بهم جمعا، قال: أليس قد صلوا بها فقد أجزأهم؟ قلت: فإن لم يصلوا بها، قال:
ذكروا الله فيها، فإن كانوا قد ذكروا الله فيها فقد أجزأهم (2). واحتمله السيد (3) والراوندي (4)، واحتاط به ابن زهرة (5).
واستدل في المختلف على عدم الوجوب بالأصل، وأجاب عن الآية بمنع كون الأمر فيها للوجوب (6). وضعفهما ظاهر.
وقد يجاب بجواز إرادة الذكر قلبا ولا بد منه في نية الوقوف، فيكون في قوة أن يقال: فكونوا عند المشعر الحرام لله تعالى، وعلى وجوب الاستيعاب لا بد من صلاة الفجر فيه، وهي كافية في الذكر، كما نطق به الخبران، وأما وجوب الصلاة على النبي وآله صلى الله عليهم فلم أظفر بسنده.
(و) يستحب (و ط الصرورة المشعر) كما في الإقتصاد (7) والجمل والعقود (8) والكافي (9) والغنية (10) والنهاية (11) والمبسوط (12)، وفيها: ولا يتركه مع الاختيار. وفي الأخير: والمشعر الحرام جبل هناك يسمى القزح (13)، واستحبه