كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٨٧
قلت: بلى، قال: تم حجهما، ثم قال: والمشعر من المزدلفة والمزدلفة من المشعر، وإنما يكفيهما اليسير من الدعاء (1).
وخبر محمد بن حكيم: سأله عليه السلام الرجل الأعجمي والمرأة الضعيفة يكونان مع الجمال الأعرابي، فإذا أفاض بهم من عرفات مر بهم كما هم إلى منى لم ينزل بهم جمعا، قال: أليس قد صلوا بها فقد أجزأهم؟ قلت: فإن لم يصلوا بها، قال:
ذكروا الله فيها، فإن كانوا قد ذكروا الله فيها فقد أجزأهم (2). واحتمله السيد (3) والراوندي (4)، واحتاط به ابن زهرة (5).
واستدل في المختلف على عدم الوجوب بالأصل، وأجاب عن الآية بمنع كون الأمر فيها للوجوب (6). وضعفهما ظاهر.
وقد يجاب بجواز إرادة الذكر قلبا ولا بد منه في نية الوقوف، فيكون في قوة أن يقال: فكونوا عند المشعر الحرام لله تعالى، وعلى وجوب الاستيعاب لا بد من صلاة الفجر فيه، وهي كافية في الذكر، كما نطق به الخبران، وأما وجوب الصلاة على النبي وآله صلى الله عليهم فلم أظفر بسنده.
(و) يستحب (و ط الصرورة المشعر) كما في الإقتصاد (7) والجمل والعقود (8) والكافي (9) والغنية (10) والنهاية (11) والمبسوط (12)، وفيها: ولا يتركه مع الاختيار. وفي الأخير: والمشعر الحرام جبل هناك يسمى القزح (13)، واستحبه

(١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٦٤ ب ٢٥ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٧.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٦٣ ب ٢٥ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٣.
(٣) الإنتصار: ص ٨٩.
(٤) فقه القرآن: ج ١ ص ٢٨٦.
(٥) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٨ س ٣٣.
(٦) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٤٣.
(٧) الإقتصاد: ص ٣٠٦.
(٨) الجمل والعقود: ص ١٤٤.
(٩) الكافي في الفقه: ص ١٩٨.
(١٠) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٨ س ٣٤.
(١١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٢٢.
(١٢) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٨.
(١٣) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٨.
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484