واحتج للوجوب في التهذيب (1) والاستبصار (2) بمضمر سماعة قال:
لا يصليهما حتى ينتهي إلى جمع وإن مضى من الليل ما مضى (3). وقول أحدهما عليهما السلام في صحيح محمد بن مسلم: لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل (4).
والأولى الجمع بالفضل، وفي الخلاف الاجماع (5)، وحمل في المختلف قول الشيخ بعدم جواز صلاة المغرب اختيارا في الطريق على الكراهية (6)، وهو في غاية البعد عن الخلاف كتابي الأخبار، ثم الفضل في التأخير إليها.
(ولو تربع الليل) كما في الهداية (7) والمقنعة (8) والمراسم (9) والجمل والعقود (10) والشرائع (11) والنافع (12) والخلاف ولكن فيه: وروي إلى نصف الليل (13).
والأكثر ومنهم المصنف في التحرير (14) والتذكرة (15) والمنتهى (16) على فضله وإن ذهب ثلث الليل، وحكي في الأخيرين إجماع العلماء (17)، وهو نص صحيح ابن مسلم المتقدم آنفا (18)، وسمعت خبر: (وإن مضى من الليل ما مضى) (19). ولعله بمعنى: (وإن مضى منه ما مضى بشرط بقاء وقت الأداء) وقد يكون مما أشار إليه