كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٥٢
ذكر العمرة، فإنها قد سبقت، ولو نسي وأحرم بها) أي العمرة مع الحج أو لا معه (بنى على قصده من إحرام الحج) فيجزئه، كما في التهذيب (1) والنهاية (2) والمبسوط (3) وا لمهذب (4) والسرائر (5) والوسيلة (6) والجامع (7) وغيرها، لصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن رجل دخل قبل التروية بيوم، فأراد الاحرام بالحج فأخطاء فقال: العمرة، فقال: ليس عليه شئ، وليعد الاحرام بالحج (8)، كذا في بعض نسخ التهذيب، وهو المحكي عن خط المصنف في المنتهى (9)، وفي بعضها: فليعد للاحرام بالحج، وفي بعضها: فليعد الاحرام بالحج (10)، وفي بعضها: فليعمل.
وشئ منها لا يصلح سندا، خصوصا على نسختي (فليعد) فإنهما إذا كانا من العود والإعادة كان نصا في عدم الاجزاء، وإذا كانا من الاعداد بمعنى إعداد نفسه للاحرام بالحج احتمل الاستعداد لتجديد الاحرام بالحج، والاستعداد للاحرام به وأفعاله بما أوقعه من الاحرام.
والنسخة الأولى أيضا يحتمل القصد إلى تجديد الاحرام بالحج والاستعداد، وإلى جعل ما أوقعه إحراما به، وكذا الأخيرة.
ولا ينافي احتمال التجديد قوله عليه السلام: ليس عليه شئ كما لا يخفى، وعلى تقدير موافقته المدعى فلا بد من أن يكون المعنى منه ومن كلام الأصحاب أنه نوى الحج وتلفظ بالعمرة، كما هو لفظ الخبر وبعضهم: إذ لو نواها أشكل الحكم بانصرافها إلى الحج، وإن كان ذلك مقصوده قبل النية، فإنما الأعمال بالنيات لا

(١) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٦٩ ح ٥٦٢.
(٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥١٧.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٥.
(٤) المهذب: ج ١ ص ٢٤٣.
(٥) السرائر: ج ١ ص ٥٨٤.
(٦) الوسيلة: ص ١٧٧.
(٧) الجامع للشرائع: ص ٢٠٤.
(٨) مسائل علي بن جعفر: ص ٢٦٨ ح ٦٥٥، وفيه: (فليعد الاحرام).
(٩) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧١٥ س ١٠.
(١٠) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٦٩ ح 562.
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484