ذكر العمرة، فإنها قد سبقت، ولو نسي وأحرم بها) أي العمرة مع الحج أو لا معه (بنى على قصده من إحرام الحج) فيجزئه، كما في التهذيب (1) والنهاية (2) والمبسوط (3) وا لمهذب (4) والسرائر (5) والوسيلة (6) والجامع (7) وغيرها، لصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن رجل دخل قبل التروية بيوم، فأراد الاحرام بالحج فأخطاء فقال: العمرة، فقال: ليس عليه شئ، وليعد الاحرام بالحج (8)، كذا في بعض نسخ التهذيب، وهو المحكي عن خط المصنف في المنتهى (9)، وفي بعضها: فليعد للاحرام بالحج، وفي بعضها: فليعد الاحرام بالحج (10)، وفي بعضها: فليعمل.
وشئ منها لا يصلح سندا، خصوصا على نسختي (فليعد) فإنهما إذا كانا من العود والإعادة كان نصا في عدم الاجزاء، وإذا كانا من الاعداد بمعنى إعداد نفسه للاحرام بالحج احتمل الاستعداد لتجديد الاحرام بالحج، والاستعداد للاحرام به وأفعاله بما أوقعه من الاحرام.
والنسخة الأولى أيضا يحتمل القصد إلى تجديد الاحرام بالحج والاستعداد، وإلى جعل ما أوقعه إحراما به، وكذا الأخيرة.
ولا ينافي احتمال التجديد قوله عليه السلام: ليس عليه شئ كما لا يخفى، وعلى تقدير موافقته المدعى فلا بد من أن يكون المعنى منه ومن كلام الأصحاب أنه نوى الحج وتلفظ بالعمرة، كما هو لفظ الخبر وبعضهم: إذ لو نواها أشكل الحكم بانصرافها إلى الحج، وإن كان ذلك مقصوده قبل النية، فإنما الأعمال بالنيات لا