كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٦٢
إلى عرفة فقل (و) أنت متوجه (إليها بالمنقول): اللهم إليك صمدت، وإياك اعتمدت، ووجهك أردت، فأسألك أن تبارك لي في رحلتي، وتقضي لي حاجاتي، وأن تجعلني اليوم ممن يباهى به من هو أفضل مني (1).
وعند الخروج إليها من مكة قال عليه السلام في حسنه: إذا توجهت إلى منى، فقل:
اللهم إياك أرجو وإياك أدعو، فبلغني أملي، وأصلح لي عملي (2).
(وحدها) أي منى (من العقبة) التي عليها الجمرة (إلى وادي محسر) على صيغة اسم الفاعل من التحسر، أي الايقاع في الحسرة أو الاعياء، سمي به لأن فيه (3) أبرهة أوقع أصحابه في الحسرة أو الاعياء لما جهدوا أن يتوجه إلى الكعبة فلم يفعل.
قال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية وأبي بصير: حد منى من العقبة إلى وادي محسر (4). ولكن قال في صحيح آخر لمعاوية: وهو - أي وادي محسر - واد عظيم بين جمع ومنى، وهو إلى منى أقرب (5). فليكن الأقربية لاتصاله بمنى وانفصاله عن المزدلفة، ويدل على خروجه عن المحدود.
(والمبيت بمنى ليلة عرفة مستحب للترفه لا فرض) ولا نسك ولا يلزم، ولا يستحب بتركه شئ لا يعرف في ذلك خلافا.
نعم، قيل: لا يجوز لمن بات بها الخروج منها قبل الفجر، كما سمعت آنفا.
وقال الشيخ (6) والقاضي (7): بأنه لا يجوز له مجاوزة وادي محسر قبل طلوع الشمس لظاهر النهي عنه في الخبر.

(١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٩ ب ٨ من أبواب احرام الحج ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٧ ب ٦ من أبواب احرام الحج ح ١.
(٣) في خ: (قيل).
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٧ ب ٦ من أبواب إحرام الحج ح ٣.
(٥) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٤٦٨ ح ٢٩٨٧.
(٦) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥١٩.
(٧) المهذب: ج ١ ص ٢٥١.
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484