كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٥٣
بالمقصود قبلها.
(و) يجب اشتمال النية (على الوجوب أو الندب لوجههما) أي على وجههما، أي الوجوب إن وجب، والندب إن استحب، أو سببهما من الاسلام والنذر وشبهه والاستئجار والتطوع والتبرع والنذر القلبي إن لم يوجب به، كل ذلك لتميز المنوي عن أشباهه، ولأن الإطاعة والتقرب إنما يتحققان بفعل ما أمر الله به على الوجه المأمور به، وفي هذا أنه لا يستلزم التعرض له في النية، نعم لا بد من الاحتراز عن المخالفة، ويمكن أن يكون هو المراد.
ويتخير على الثاني بين أن ينوي حجة الاسلام أو النذر مثلا لوجوبها، أو الحج الواجب لكونه حج الاسلام أو للنذر مثلا.
وبالجملة بين أن يجعل [الوجوب أو الندب صفة، والوجه عليه والعكس، ويجوز أن يريد أنه لا بد من نية] (1) أو صفتين أو علتين، لكونهما وجهي ما يفعله، ولا بد من إيقاع ما يفعله لوجهه، لتمييزه عن غيره من الوجوه، ويحتمل أن يريد الاشتمال عليهما صفتين وعلتين كما قيل، فينوي الحج الواجب لوجوبه، فالأول للتمييز، والثاني لايقاع المأمور به على وجهه، وفيه ما عرفت.
ويبعد جدا أن يريد بوجههما الأمر أو اللطف أو الشكر، إذ لا وجه لوجوب احضارها في النية.
وفي بعض النسخ: أو وجههما، فيجوز أن يراد أنه لا بد من الاشتمال عليهما صفتين أو وجهين، وأنه لا بد من الاشتمال عليهما أو على سببهما من الأمر أو النذر أو الاسلام أو التبرع ونحوها، لاشعارها بهما، واختلاف الإضافة بيانية ولامية بحسب الوجوه ظاهر.
(و) أما (التقرب إلى الله تعالى) فلا بد منه في نية كل عبادة اتفاقا، إلا أن ينوي ما هو أفضل منه، وهو الفعل لكونه تعالى أهلا للعبادة، أو ما هو بمعناه

(1) ما بين المعقوفين زيادة من خ.
(٥٣)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الحج (3)، الشكر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484