بالمقصود قبلها.
(و) يجب اشتمال النية (على الوجوب أو الندب لوجههما) أي على وجههما، أي الوجوب إن وجب، والندب إن استحب، أو سببهما من الاسلام والنذر وشبهه والاستئجار والتطوع والتبرع والنذر القلبي إن لم يوجب به، كل ذلك لتميز المنوي عن أشباهه، ولأن الإطاعة والتقرب إنما يتحققان بفعل ما أمر الله به على الوجه المأمور به، وفي هذا أنه لا يستلزم التعرض له في النية، نعم لا بد من الاحتراز عن المخالفة، ويمكن أن يكون هو المراد.
ويتخير على الثاني بين أن ينوي حجة الاسلام أو النذر مثلا لوجوبها، أو الحج الواجب لكونه حج الاسلام أو للنذر مثلا.
وبالجملة بين أن يجعل [الوجوب أو الندب صفة، والوجه عليه والعكس، ويجوز أن يريد أنه لا بد من نية] (1) أو صفتين أو علتين، لكونهما وجهي ما يفعله، ولا بد من إيقاع ما يفعله لوجهه، لتمييزه عن غيره من الوجوه، ويحتمل أن يريد الاشتمال عليهما صفتين وعلتين كما قيل، فينوي الحج الواجب لوجوبه، فالأول للتمييز، والثاني لايقاع المأمور به على وجهه، وفيه ما عرفت.
ويبعد جدا أن يريد بوجههما الأمر أو اللطف أو الشكر، إذ لا وجه لوجوب احضارها في النية.
وفي بعض النسخ: أو وجههما، فيجوز أن يراد أنه لا بد من الاشتمال عليهما صفتين أو وجهين، وأنه لا بد من الاشتمال عليهما أو على سببهما من الأمر أو النذر أو الاسلام أو التبرع ونحوها، لاشعارها بهما، واختلاف الإضافة بيانية ولامية بحسب الوجوه ظاهر.
(و) أما (التقرب إلى الله تعالى) فلا بد منه في نية كل عبادة اتفاقا، إلا أن ينوي ما هو أفضل منه، وهو الفعل لكونه تعالى أهلا للعبادة، أو ما هو بمعناه