كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٦٨
وجوبها في العبادات، ولكن سيأتي الخلاف في استيعاب النوم وقت الوقوف.
ووقت النية بعد الزوال، سواء وجب الوقوف منه إلى الغروب أو كفى المسمى.
ويجب على الأول المبادرة إليها بعد تحققه، فلو أخر أثم وأجزاء كما في الدروس (1) ويجب اشتمالها على الكون لحج التمتع أو غيره حج الاسلام أو غيره كما في التذكرة (2) والفخرية (3)، واقتصر في المنتهى (4) والتحرير (5) على الوجوب والقربة.
(و) يجب (الكون بها إلى الغروب) اتفاقا، والمعتبر عندنا فيه بزوال الحمرة من المشرق كما نص عليه في خبر يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام (6).
(فلو وقف بالحدود) المتقدمة (أو تحت الأراك) متعمدا بحيث لم يقف شيئا مما بين الزوال إلى الغروب في الموقف مع النية (بطل حجه) ويأتي الناسي والجاهل، وتقدم ما نطق باتقاء الحدود والأراك، وبأن نمرة دون الموقف، وبأن أصحاب الأراك لا حج لهم، والخبر بهذا كثير.
وعد ابن حمزة من المندوبات أن لا يقف تحت الأراك (7)، وكأنه لكون الحدود ورأه، وهو يقتضي دخوله في الموقف. وظاهر قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: لا ينبغي الوقوف تحت الأراك فأما النزول تحته حتى تزول الشمس وينهض إلى الموقف فلا بأس (8).
(ولو أفاض قبل الغروب عامدا عالما فعليه بدنة) إن لم يعد قبله،

(١) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤١٩.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧١ س ١٨.
(٣) الرسالة الفخرية (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٣٠ ص ٣٤٨.
(٤) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧١٦ س ٢٨.
(٥) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠١ س ٣٣.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢٩ ب ٢٢ من أبواب احرام الحج ح ٢.
(٧) الوسيلة: ص ١٧٩.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٢ ب 10 من أبواب احرام الحج ح 7.
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484