وجوبها في العبادات، ولكن سيأتي الخلاف في استيعاب النوم وقت الوقوف.
ووقت النية بعد الزوال، سواء وجب الوقوف منه إلى الغروب أو كفى المسمى.
ويجب على الأول المبادرة إليها بعد تحققه، فلو أخر أثم وأجزاء كما في الدروس (1) ويجب اشتمالها على الكون لحج التمتع أو غيره حج الاسلام أو غيره كما في التذكرة (2) والفخرية (3)، واقتصر في المنتهى (4) والتحرير (5) على الوجوب والقربة.
(و) يجب (الكون بها إلى الغروب) اتفاقا، والمعتبر عندنا فيه بزوال الحمرة من المشرق كما نص عليه في خبر يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام (6).
(فلو وقف بالحدود) المتقدمة (أو تحت الأراك) متعمدا بحيث لم يقف شيئا مما بين الزوال إلى الغروب في الموقف مع النية (بطل حجه) ويأتي الناسي والجاهل، وتقدم ما نطق باتقاء الحدود والأراك، وبأن نمرة دون الموقف، وبأن أصحاب الأراك لا حج لهم، والخبر بهذا كثير.
وعد ابن حمزة من المندوبات أن لا يقف تحت الأراك (7)، وكأنه لكون الحدود ورأه، وهو يقتضي دخوله في الموقف. وظاهر قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: لا ينبغي الوقوف تحت الأراك فأما النزول تحته حتى تزول الشمس وينهض إلى الموقف فلا بأس (8).
(ولو أفاض قبل الغروب عامدا عالما فعليه بدنة) إن لم يعد قبله،