كالفعل لإطاعته تعالى وموافقة أمره.
ويجب عنده نزع ما عليه من المخيط وما يستر الرأس (ولبس الثوبين) كما في العمرة، وفيه ما مر من الكلام.
(و) يجب (التلبيات الأربع) المتقدمة. وبالجملة فالأمر فيه (كما تقدم في إحرام العمرة من الواجب والمستحب).
(ويلبي الماشي) إلى منى (في الموضع الذي صلى) وأحرم (فيه، والراكب إذا نهض به بعيره) كما في النهاية (1) والمبسوط (2) والمصباح (3) ومختصره والسرائر (4) والوسيلة (5) والجامع (6)، لقول الصادق عليه السلام في خبر عمر ابن يزيد: فإن كنت ماشيا فلب عند المقام، وإن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك (7).
وعليه حمل إطلاق قوله عليه السلام في خبر أبي بصير: ثم يلبي من المسجد الحرام (8).
وقوله في حسن معاوية: فإذا انتهيت إلى الرقطاء دون الردم فلب (9). وقول أبي جعفر عليه السلام لزرارة: إذا جعلت شعب الدب عن يمينك والعقبة عن يسارك فلب بالحج (10).
وفي التهذيب (11) والاستبصار: الراكب يلبي عند الرقطاء أو عند شعب الدب (12) لهذين الخبرين.
وفي المقنعة: إن كان ماشيا فليلب من عند الحجر الأسود (13). ثم روى عن