كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٥٤
كالفعل لإطاعته تعالى وموافقة أمره.
ويجب عنده نزع ما عليه من المخيط وما يستر الرأس (ولبس الثوبين) كما في العمرة، وفيه ما مر من الكلام.
(و) يجب (التلبيات الأربع) المتقدمة. وبالجملة فالأمر فيه (كما تقدم في إحرام العمرة من الواجب والمستحب).
(ويلبي الماشي) إلى منى (في الموضع الذي صلى) وأحرم (فيه، والراكب إذا نهض به بعيره) كما في النهاية (1) والمبسوط (2) والمصباح (3) ومختصره والسرائر (4) والوسيلة (5) والجامع (6)، لقول الصادق عليه السلام في خبر عمر ابن يزيد: فإن كنت ماشيا فلب عند المقام، وإن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك (7).
وعليه حمل إطلاق قوله عليه السلام في خبر أبي بصير: ثم يلبي من المسجد الحرام (8).
وقوله في حسن معاوية: فإذا انتهيت إلى الرقطاء دون الردم فلب (9). وقول أبي جعفر عليه السلام لزرارة: إذا جعلت شعب الدب عن يمينك والعقبة عن يسارك فلب بالحج (10).
وفي التهذيب (11) والاستبصار: الراكب يلبي عند الرقطاء أو عند شعب الدب (12) لهذين الخبرين.
وفي المقنعة: إن كان ماشيا فليلب من عند الحجر الأسود (13). ثم روى عن

(١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥١٧.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٥.
(٣) مصباح المتهجد: ص ٦٢٧.
(٤) السرائر: ج ١ ص ٥٨٤.
(٥) الوسيلة: ص ١٧٧.
(٦) الجامع للشرائع: ص ٢٠٤.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٦٣ ب ٤٦ من أبواب الاحرام ح ٢.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٦٣ ب ٤٦ من أبواب الاحرام ح ٣.
(٩) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢ ب ١ من أبواب احرام الحج ح ١.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٦٣ ب ٤٦ من أبواب الاحرام ح ٥.
(١١) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٦٨ ذيل الحديث ٥٦٠.
(١٢) الإستبصار: ج ٢ ص ٢٥٢ ذيل الحديث ٨٨٥.
(١٣) المقنعة: ص 407.
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484