الصادق عليه السلام: ينبغي لمن أحرم يوم التروية عند المقام أن يخرج حتى ينتهي إلى الردم ثم يلبي بالحج (1).
وأطلق الصدوق في المقنع (2) والهداية (3) تاء خير التلبية إلى الرقطاء.
وفي الفقيه تعجيله، فقال: ثم لب سرا بالتلبيات الأربع المفروضات إن شئت قائما، وإن شئت قاعدا، وإن شئت على باب المسجد وأنت خارج عنه مستقبل الحجر الأسود - إلى أن قال: - فإذا بلغت الرقطاء دون الردم - وهو ملتقى الطريقين حين يشرف على الأبطح - فارفع صوتك بالتلبية (4).
وكذا القاضي في المهذب (5) والحلبيان أطلقوا التعجيل (6)، بل صرح الحلبي بالتعميم، فقال: ثم يلبي مستسرا، فإذا نهض به بعيره أعلن بالتلبية، وإن كان ماشيا فليجهر بها من عند الحجر الأسود. وأطلق القاضي في شرح الجمل تأخيرها إلى الردم (7).
وفي صحيح حفص بن البختري ومعاوية بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج والحلبي جميعا عن الصادق عليه السلام: إذا أهللت من المسجد الحرام للحج فإن شئت لبيت خلف المقام، وأفضل ذلك أن تمضي حتى تأتي الرقطاء وتلبي قبل أن تصير إلى الأبطح (8).
(ويرفع صوته) بالتلبية ماشيا كان أو راكبا (إذا أشرف على الأبطح) وهو إذا انتهى إلى الردم وفاقا للمشهور، لقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية:
فاحرم بالحج، ثم امض وعليك السكينة والوقار، فإذا انتهيت إلى الرقطاء دون