إلى أنه لا يسن.
وخلافا لقول الحسن: وإذا اغتسل يوم التروية وأحرم بالحج طاف بالبيت سبعة أشواط وخرج متوجها إلى منى، ولا يسعى بين الصفا والمروة حتى يزور البيت فيسعى بعد طواف الزيارة (1). واحتمل في المختلف أن يريد به الطواف قبل الاحرام (2) كما ذكره جماعة من الأصحاب منهم: المفيد (3) والحلبي (4).
(فإن طاف ساهيا) أو عامدا (لم ينتقض إحرامه) جدد بعده التلبية أو لا، وفاقا للسرائر (5) والتهذيب (6) للأصل، وخبر عبد الحميد بن سعيد سأل الكاظم عليه السلام عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج، ثم طاف بالبيت بعد إحرامه، وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي، أينقض طوافه بالبيت إحرامه؟ فقال:
لا، ولكن يمضي على إحرامه (7).
(قيل) في النهاية (8) والمبسوط (9) والسرائر (10) والوسيلة (11) والجامع (12):
(ويجدد التلبية، ليعقد بها الاحرام).
ويحتمل أن يكونوا يستحبونه، فإن الشيخ قال في الكتابين: إنه لا ينتقض إحرامه، لكن يعقده بتجديد التلبية (13). ولعلهم استندوا إلى ما مضى في طواف القارن والمفرد إذا دخلا مكة قبل الوقوف.