كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٥٨
إلى أنه لا يسن.
وخلافا لقول الحسن: وإذا اغتسل يوم التروية وأحرم بالحج طاف بالبيت سبعة أشواط وخرج متوجها إلى منى، ولا يسعى بين الصفا والمروة حتى يزور البيت فيسعى بعد طواف الزيارة (1). واحتمل في المختلف أن يريد به الطواف قبل الاحرام (2) كما ذكره جماعة من الأصحاب منهم: المفيد (3) والحلبي (4).
(فإن طاف ساهيا) أو عامدا (لم ينتقض إحرامه) جدد بعده التلبية أو لا، وفاقا للسرائر (5) والتهذيب (6) للأصل، وخبر عبد الحميد بن سعيد سأل الكاظم عليه السلام عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج، ثم طاف بالبيت بعد إحرامه، وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي، أينقض طوافه بالبيت إحرامه؟ فقال:
لا، ولكن يمضي على إحرامه (7).
(قيل) في النهاية (8) والمبسوط (9) والسرائر (10) والوسيلة (11) والجامع (12):
(ويجدد التلبية، ليعقد بها الاحرام).
ويحتمل أن يكونوا يستحبونه، فإن الشيخ قال في الكتابين: إنه لا ينتقض إحرامه، لكن يعقده بتجديد التلبية (13). ولعلهم استندوا إلى ما مضى في طواف القارن والمفرد إذا دخلا مكة قبل الوقوف.

(١) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٢٩.
(٢) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٢٩.
(٣) المقنعة: ص ٤٠٧.
(٤) الكافي في الفقه: ص ٢١٢.
(٥) السرائر: ج ١ ص ٥٨٤.
(٦) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٦٩ ذيل الحديث ٥٦٢.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٤٩٧ ب ٨٣ من أبواب الطواف ح ٦.
(٨) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥١٨.
(٩) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٥.
(١٠) السرائر: ج ١ ص ٥٨٤.
(١١) الوسيلة: ص ١٧٧.
(١٢) الجامع للشرائع: ص ٢٠٥.
(١٣) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥١٨، والمبسوط: ج ١ ص ٣٦٥.
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484