(ويكره الخروج منها) للإمام وغيره (قبل الفجر لغير عذر) كما في السرائر (1) والنافع (2) والشرائع (3)، فإنه يكره مجاوزة وادي محسر قبل طلوع الشمس، وهو حد منى، وللأمر بصلاته فيها في حسن معاوية المتقدم، ولصحيح ابن مسلم سأل أبا جعفر عليه السلام هل صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر بمنى يوم التروية؟
قال: نعم، والغداة بمنى يوم عرفة (4).
وخبر عبد الحميد الطائي قال للصادق عليه السلام: إنا مشاة فكيف نصنع؟ فقال عليه السلام:
أما أصحاب الرجال فكانوا يصلون الغداة بمنى، وأما أنتم فامضوا حتى تصلوا في الطريق (5).
وفي الكافي (6) والمراسم: إنه لا يجوز اختيارا (7). ويعطيه ظاهر النهاية (8) والمبسوط (9) والاقتصاد (10)، ويدفعه الأصل واستحباب المبيت بمنى.
(ويستحب الدعاء عند دخولها) قال الصادق عليه السلام في حسن معاوية: إذا انتهيت إلى منى فقل: اللهم هذه منى، وهذه مما مننت بها علينا من المناسك، فأسألك أن تمن علي بما مننت به على أنبيائك، فإنما أنا عبدك وفي قبضتك (11).
(و) عند (الخروج منها) إلى عرفات قال عليه السلام في صحيحة: إذا غدوت