كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٦١
(ويكره الخروج منها) للإمام وغيره (قبل الفجر لغير عذر) كما في السرائر (1) والنافع (2) والشرائع (3)، فإنه يكره مجاوزة وادي محسر قبل طلوع الشمس، وهو حد منى، وللأمر بصلاته فيها في حسن معاوية المتقدم، ولصحيح ابن مسلم سأل أبا جعفر عليه السلام هل صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر بمنى يوم التروية؟
قال: نعم، والغداة بمنى يوم عرفة (4).
وخبر عبد الحميد الطائي قال للصادق عليه السلام: إنا مشاة فكيف نصنع؟ فقال عليه السلام:
أما أصحاب الرجال فكانوا يصلون الغداة بمنى، وأما أنتم فامضوا حتى تصلوا في الطريق (5).
وفي الكافي (6) والمراسم: إنه لا يجوز اختيارا (7). ويعطيه ظاهر النهاية (8) والمبسوط (9) والاقتصاد (10)، ويدفعه الأصل واستحباب المبيت بمنى.
(ويستحب الدعاء عند دخولها) قال الصادق عليه السلام في حسن معاوية: إذا انتهيت إلى منى فقل: اللهم هذه منى، وهذه مما مننت بها علينا من المناسك، فأسألك أن تمن علي بما مننت به على أنبيائك، فإنما أنا عبدك وفي قبضتك (11).
(و) عند (الخروج منها) إلى عرفات قال عليه السلام في صحيحة: إذا غدوت

(١) السرائر: ج ١ ص ٥٨٥.
(٢) المختصر النافع: ص ٨٦.
(٣) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٥٣.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٦ ب ٤ من أبواب إحرام الحج ح ٤.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٨ ب ٧ من أبواب إحرام الحج ح ١.
(٦) الكافي في الفقه: ص ٢١٣.
(٧) المراسم: ص ١١١.
(٨) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥١٩.
(٩) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٦.
(١٠) الإقتصاد: ص ٣٠٦.
(١١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٧ ب 6 من أبواب احرام الحج ح 2.
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484