بثلاثة؟ قال: نعم. قال: أكثر من ذلك؟ قال: لا (1).
ومرسل البزنطي: قيل لأبي الحسن عليه السلام: يتعجل الرجل قبل التروية بيوم أو يومين من أجل الزحام وضغاط الناس، فقال: لا بأس (2). وحمل عليه خبر رفاعة:
سأل الصادق عليه السلام هل يخرج الناس إلى منى غدوة؟ قال: نعم (3). ومر القول والخبر باستحباب صلاة الظهرين بها مطلقا.
(وكذا الإمام يستحب له أن يصلي الظهرين بمنى) لما عرفت، وفي التهذيب: إنه لا يجوز له غير ذلك (4). وهو ظاهر النهاية (5) والمبسوط (6). وما مر من حسن معاوية وصحيحه.
والإمام أمير الحاج، - كما قيل (7) - فإنه الذي ينبغي أن يتقدمهم في أول السفر إلى المنزل ليتبعوه ويجتمعوا إليه ويتأخر عنهم في الرحيل من المنازل. وورد بمعناه في خبر حفص المؤذن قال: حج إسماعيل بن علي بالناس سنة أربعين ومائة فسقط أبو عبد الله عليه السلام من بغلته فوقف عليه إسماعيل، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: سر فإن الإمام لا يقف (8).
(و) لذا يستحب له (الإقامة بها إلى طلوع الشمس) كما في صحيح ابن مسلم، عن أحدهما عليه السلام قال: ينبغي للإمام أن يصلي الظهر يوم التروية إلا بمنى، ويبيت بها، ويصبح حتى تطلع الشمس، ثم يخرج (9).