كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٦٠
بثلاثة؟ قال: نعم. قال: أكثر من ذلك؟ قال: لا (1).
ومرسل البزنطي: قيل لأبي الحسن عليه السلام: يتعجل الرجل قبل التروية بيوم أو يومين من أجل الزحام وضغاط الناس، فقال: لا بأس (2). وحمل عليه خبر رفاعة:
سأل الصادق عليه السلام هل يخرج الناس إلى منى غدوة؟ قال: نعم (3). ومر القول والخبر باستحباب صلاة الظهرين بها مطلقا.
(وكذا الإمام يستحب له أن يصلي الظهرين بمنى) لما عرفت، وفي التهذيب: إنه لا يجوز له غير ذلك (4). وهو ظاهر النهاية (5) والمبسوط (6). وما مر من حسن معاوية وصحيحه.
والإمام أمير الحاج، - كما قيل (7) - فإنه الذي ينبغي أن يتقدمهم في أول السفر إلى المنزل ليتبعوه ويجتمعوا إليه ويتأخر عنهم في الرحيل من المنازل. وورد بمعناه في خبر حفص المؤذن قال: حج إسماعيل بن علي بالناس سنة أربعين ومائة فسقط أبو عبد الله عليه السلام من بغلته فوقف عليه إسماعيل، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: سر فإن الإمام لا يقف (8).
(و) لذا يستحب له (الإقامة بها إلى طلوع الشمس) كما في صحيح ابن مسلم، عن أحدهما عليه السلام قال: ينبغي للإمام أن يصلي الظهر يوم التروية إلا بمنى، ويبيت بها، ويصبح حتى تطلع الشمس، ثم يخرج (9).

(١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٤ ب ٣ من أبواب إحرام الحج ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٥ ب ٣ من أبواب إحرام الحج ح ٣.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٤ ب ٣ من أبواب إحرام الحج ح ٢.
(٤) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٧٦ ذيل الحديث ٥٩٠.
(٥) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥١٨.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٥.
(٧) مدارك الأحكام: ج ٧ ص ٣٨٨.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٧ ب ٥ من أبواب احرام الحج ح ١.
(٩) كذا في خ و ط، والموجود في وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٥ ب 4 من أبواب إحرام الحج ح 1 و 2 عن ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا ينبغي للإمام أن يصلي الظهر يوم التروية إلا بمنى ويبيت بها إلى طلوع الشمس. وفيه عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للإمام أن يصلي الظهر من يوم التروية بمنى يبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج.
ولعله وقع خلط حين النسخ.
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484