كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٥٦
الردم فلب، وإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى (1). وفي الدروس: الاتفاق عليه (2).
وفي المقنعة (3) والغنية (4) والمهذب: إنه يشرف على الأبطح إذا بلغ الرقطاء دون الردم (5). وقال أبو علي: يلبي إن شاء من المسجد أو من حيث يخرج من منزله بمكة، وإن شاء أن يؤخر إجهاره بالتلبية إلى أن ينتهي إلى الأبطح خارج مكة فعل (6).
قال في المختلف: وهو يدل على الاجهار عند الاحرام (7). وسمعت عبارة الحلبي الناصة على جهر الماشي من عند الحجر. وقال ابن إدريس: إنه يجهر مما أحرم (8) منه (9). وقصر الشيخ في المصباح (10) ومختصره الجهر بها على الراكب.
(ثم يخرج إلى منى) للمبيت بها (ملبيا، ويستحب استمراره عليها) أي التلبية (إلى زوال الشمس يوم عرفة) فيحرم عنده كما هو نص الخلاف (11) للأمر بالقطع في الأخبار، كقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية: إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس (12). وفي صحيح عمر بن يزيد:
إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية (13).
النظر (الثالث: في أحكامه) (ويحرم به ما قدمناه في محظورات إحرام العمرة، ويكره ما يكره

(١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٢ ب ١ من أبواب إحرام الحج ح ١.
(٢) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤١٦ درس ١٠٧.
(٣) المقنعة: ص ٤٠٨.
(٤) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٧ س ٣٤.
(٥) المهذب: ج ١ ص ٢٤٥.
(٦) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٢٧.
(٧) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٢٧.
(٨) في خ: (ما يحرم).
(٩) السرائر: ج ١ ص ٥٨٤.
(١٠) مصباح المتهجد: ص ٦٢٧.
(١١) الخلاف: ج ٢ ص ٢٩٢ المسألة ٧٠.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٩ ب ٤٤ من أبواب الاحرام ح ٥.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٠ ب 9 من أبواب إحرام الحج ح 4.
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484