الردم فلب، وإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى (1). وفي الدروس: الاتفاق عليه (2).
وفي المقنعة (3) والغنية (4) والمهذب: إنه يشرف على الأبطح إذا بلغ الرقطاء دون الردم (5). وقال أبو علي: يلبي إن شاء من المسجد أو من حيث يخرج من منزله بمكة، وإن شاء أن يؤخر إجهاره بالتلبية إلى أن ينتهي إلى الأبطح خارج مكة فعل (6).
قال في المختلف: وهو يدل على الاجهار عند الاحرام (7). وسمعت عبارة الحلبي الناصة على جهر الماشي من عند الحجر. وقال ابن إدريس: إنه يجهر مما أحرم (8) منه (9). وقصر الشيخ في المصباح (10) ومختصره الجهر بها على الراكب.
(ثم يخرج إلى منى) للمبيت بها (ملبيا، ويستحب استمراره عليها) أي التلبية (إلى زوال الشمس يوم عرفة) فيحرم عنده كما هو نص الخلاف (11) للأمر بالقطع في الأخبار، كقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية: إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس (12). وفي صحيح عمر بن يزيد:
إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية (13).
النظر (الثالث: في أحكامه) (ويحرم به ما قدمناه في محظورات إحرام العمرة، ويكره ما يكره