كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٦٥
بنمرة، ونمرة هي بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة (1). قال: وحد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز (2).
(فلا يجوز الوقوف بغيرها) مما خلفها (كالأراك ولا بهذه الحدود) لخروجها عن المحدود قال الصادق عليه السلام في خبر سماعة: اتق الأراك ونمرة وهي بطن عرنة وثوية وذي المجاز، فإنه ليس من عرفة ولا تقف فيه (3).
وفي خبر أبي بصير: إن أصحاب الأراك الذين ينزلون تحت الأراك لا حج لهم (4). وقال النبي صلى الله عليه وآله في خبر إسحاق بن عمار: ارتفعوا عن وادي عرنة بعرفات (5).
وقال الحسن (6) والحلبي (7): وحدها من المأزمين إلى الموقف. وقال أبو علي:
من المأزمين إلى الجبل (8).
وقال الصادق عليه السلام في صحيح ليث المرادي: حد عرفات من المأزمين إلى أقصى الموقف (9).
وقال في المختلف: ولا ينافي بين القولين - يعني ما في الكتاب وأحد هذين القولين - لأن ذلك كله حدود عرفة، لكن من جهات متعددة (10).
(ويجوز) أي يجب (عند الضرورة الوقوف على الجبل) فإنه من الموقف (11)، كما في صحيح معاوية عن الصادق عليه السلام: وخلف الجبل موقف (12).

(١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٩ ب ٩ من أبواب احرام الحج ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٠ ب ١٠ من أبواب احرام الحج ح ١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١١ ب ١٠ من أبواب احرام الحج ح ٦.
(٤) المصدر السابق ح ٣.
(٥) المصدر السابق ح ٤.
(٦) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٣٦.
(٧) الكافي في الفقه: ص ١٩٦.
(٨) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٣٦.
(٩) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١١ ب ١٠ من أبواب احرام الحج ح ٢.
(١٠) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٣٦.
(١١) في خ: (المواقف).
(١٢) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١١ ب 10 من أبواب احرام الحج ح 1.
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484