بنمرة، ونمرة هي بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة (1). قال: وحد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز (2).
(فلا يجوز الوقوف بغيرها) مما خلفها (كالأراك ولا بهذه الحدود) لخروجها عن المحدود قال الصادق عليه السلام في خبر سماعة: اتق الأراك ونمرة وهي بطن عرنة وثوية وذي المجاز، فإنه ليس من عرفة ولا تقف فيه (3).
وفي خبر أبي بصير: إن أصحاب الأراك الذين ينزلون تحت الأراك لا حج لهم (4). وقال النبي صلى الله عليه وآله في خبر إسحاق بن عمار: ارتفعوا عن وادي عرنة بعرفات (5).
وقال الحسن (6) والحلبي (7): وحدها من المأزمين إلى الموقف. وقال أبو علي:
من المأزمين إلى الجبل (8).
وقال الصادق عليه السلام في صحيح ليث المرادي: حد عرفات من المأزمين إلى أقصى الموقف (9).
وقال في المختلف: ولا ينافي بين القولين - يعني ما في الكتاب وأحد هذين القولين - لأن ذلك كله حدود عرفة، لكن من جهات متعددة (10).
(ويجوز) أي يجب (عند الضرورة الوقوف على الجبل) فإنه من الموقف (11)، كما في صحيح معاوية عن الصادق عليه السلام: وخلف الجبل موقف (12).