كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٩
الصادق عليه السلام عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه، قال: عليه دم يهريقه، وإن كان الجماع فعليه جزور أو بقرة (1).
ونحوه صحيح عمران الحلبي عنه عليه السلام (2) وحسنه (3) سأله عليه السلام عن متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر، قال: ينحر جزورا، وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه (4). والجهل يشمل النسيان أو يستتبعه من باب الأولى.
وحسن ابن مسكان سأله عليه السلام عن ذلك فقال عليه دم شاة (5). بتنزيلها على مراتب العسر واليسر جمعا واحتياطا. وقد يرشد إليه التنصيص عليه فيمن أمنى بالنظر إلى غير أهله، وفي الجماع قبل طواف النساء.
وأوجب الحسن بدنة لا غير (6) للخبر الثالث. واحتمال (أو) في الأولين أن يكون من الراوي. وأوجب سلار بقرة لا غير (7) للأولين، لتخييرهما بينها وبين الجزور، فهي الواجبة، والجزور أفضل.
واقتصر الصدوق في المقنع (8) على الافتاء بمضمونها.
(ويستحب له بعد التقصير التشبه بالمحرمين في ترك المخيط) كما في النهاية (9) والمبسوط (10) وغيرهما، لقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٦٩ ب ١٣ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٧٠ ب ١٣ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٤.
(٣) الظاهر أنها حسنة معاوية بن عمار.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٧٠ ب ١٣ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٥.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٧٠ ب ١٣ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٣.
(٦) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٥٧.
(٧) المراسم: ص ١٢٠.
(٨) المقنع: ص ٨٣.
(٩) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥١٤.
(١٠) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٣.
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484