الصادق عليه السلام عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه، قال: عليه دم يهريقه، وإن كان الجماع فعليه جزور أو بقرة (1).
ونحوه صحيح عمران الحلبي عنه عليه السلام (2) وحسنه (3) سأله عليه السلام عن متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر، قال: ينحر جزورا، وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه (4). والجهل يشمل النسيان أو يستتبعه من باب الأولى.
وحسن ابن مسكان سأله عليه السلام عن ذلك فقال عليه دم شاة (5). بتنزيلها على مراتب العسر واليسر جمعا واحتياطا. وقد يرشد إليه التنصيص عليه فيمن أمنى بالنظر إلى غير أهله، وفي الجماع قبل طواف النساء.
وأوجب الحسن بدنة لا غير (6) للخبر الثالث. واحتمال (أو) في الأولين أن يكون من الراوي. وأوجب سلار بقرة لا غير (7) للأولين، لتخييرهما بينها وبين الجزور، فهي الواجبة، والجزور أفضل.
واقتصر الصدوق في المقنع (8) على الافتاء بمضمونها.
(ويستحب له بعد التقصير التشبه بالمحرمين في ترك المخيط) كما في النهاية (9) والمبسوط (10) وغيرهما، لقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن