كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٨٢
(ويأثم) للأخبار، وكأنه لا خلاف فيه، والدروس يعطي احتمال العدم (1).
(ولو قلع شجرة منه) أي الحرم (وغرسها في غيره أعادها) كما في الشرائع (2)، إلى مكانها كما في المبسوط (3)، أو إلى الحرم كما في التحرير (4) والتذكرة (5) والمنتهى (6)، ويحتمله لفظ (مكانها) وإن بعد وجوب الإعادة، لعله لخبر هارون بن حمزة عن الصادق عليه السلام قال: إن علي بن الحسين عليه السلام كان يتقي الطاقة من العشب ينتفها من الحرم، قال: ورأيته قد نتف طاقة وهو يطلب أن يعيدها مكانها (7). وهو ضعيف سندا ودلالة، والأصل البراءة، إلا أن يقال: ما في التذكرة (8) والمنتهى (9) من أنه أزال حرمتها، فكان عليه إعادتها إليها، وهو ممنوع.
(ولو) أعادها و (جفت) فلم يفدها الإعادة العود إلى ما كانت عليه (قيل) في المبسوط (10): (ضمنها) وهو فتوى التحرير (11) والتذكرة (12) والمنتهى (13) للاتلاف، وإن عادت إلى ما كانت عليه لم يضمن لعدمه.
قال المصنف هنا: (ولا كفارة) يعني: وإن جفت، للأصل، فالمراد بالضمان ضمان القيمة. والظاهر ما في الدروس من ضمان الكفارة، لأنها وجبت بالقلع (14)، ولم يعرض مسقط لها، فإنها إنما يسقط إذا أعادها فعادت إلى ما كانت عليه. وقد يكون مجموع ضمنها ولا كفارة قولا لبعض الأصحاب، وإنما نسب إلى القيل الجمع بينهما، ويكون المختار لزوم الكفارة، بل يقوى لزومها على التقديرين، لاطلاق النصوص بها إذا قلع، ولا دليل على السقوط بالإعادة مع العود.

(١) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٩٠ درس ١٠٢.
(٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٩٧.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٣٥٤.
(٤) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٥ س ١٣.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٠ س ٣٠.
(٦) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٩٨ س ٢٨.
(٧) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٧٩ ح ١٣٢٣.
(٨) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٠ س ٣٢.
(٩) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٩٨ س ٢٨.
(١٠) المبسوط: ج ١ ص ٣٥٤.
(١١) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٥ س ١٢.
(١٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤٠ س ٣٠.
(١٣) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٩٨ س 29.
(14) الدروس الشرعية: ج 1 ص 389 درس 102.
(٤٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484