(ويأثم) للأخبار، وكأنه لا خلاف فيه، والدروس يعطي احتمال العدم (1).
(ولو قلع شجرة منه) أي الحرم (وغرسها في غيره أعادها) كما في الشرائع (2)، إلى مكانها كما في المبسوط (3)، أو إلى الحرم كما في التحرير (4) والتذكرة (5) والمنتهى (6)، ويحتمله لفظ (مكانها) وإن بعد وجوب الإعادة، لعله لخبر هارون بن حمزة عن الصادق عليه السلام قال: إن علي بن الحسين عليه السلام كان يتقي الطاقة من العشب ينتفها من الحرم، قال: ورأيته قد نتف طاقة وهو يطلب أن يعيدها مكانها (7). وهو ضعيف سندا ودلالة، والأصل البراءة، إلا أن يقال: ما في التذكرة (8) والمنتهى (9) من أنه أزال حرمتها، فكان عليه إعادتها إليها، وهو ممنوع.
(ولو) أعادها و (جفت) فلم يفدها الإعادة العود إلى ما كانت عليه (قيل) في المبسوط (10): (ضمنها) وهو فتوى التحرير (11) والتذكرة (12) والمنتهى (13) للاتلاف، وإن عادت إلى ما كانت عليه لم يضمن لعدمه.
قال المصنف هنا: (ولا كفارة) يعني: وإن جفت، للأصل، فالمراد بالضمان ضمان القيمة. والظاهر ما في الدروس من ضمان الكفارة، لأنها وجبت بالقلع (14)، ولم يعرض مسقط لها، فإنها إنما يسقط إذا أعادها فعادت إلى ما كانت عليه. وقد يكون مجموع ضمنها ولا كفارة قولا لبعض الأصحاب، وإنما نسب إلى القيل الجمع بينهما، ويكون المختار لزوم الكفارة، بل يقوى لزومها على التقديرين، لاطلاق النصوص بها إذا قلع، ولا دليل على السقوط بالإعادة مع العود.