كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٩٣
وفي الوسيلة: إنه يكره الجلوس عند من تطيب أو باشر الطيب لذلك (1).
وظاهره الجلوس عنده، لأنه متطيب أو مباشر للطيب. وكان المراد ما في المبسوط من قصد الجلوس عنده مع تذكر أنه متطيب أو مباشر.
وفي الخلاف: يكره للمحرم القعود عند العطار الذي يباشر العطر، وإن جاز في زقاق العطارين أمسك على أنفه. وقال الشافعي: لا بأس بذلك، وأن يجلس إلى رجل متطيب وعند الكعبة وفي جوفها وهي تجمر إذا لم يقصد ذلك، فإن قصد الاشمام كره له ذلك إلا الجلوس عند البيت وفي جوفه، وإن شم هناك طيب فلا يكره. دليلنا إجماع الفرقة فإنها منصوصة، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك (2). يعني أن الشافعي لا يكره الجلوس عند رجل متطيب إلا إذا قصد الاستشمام فيكره.
وفي المنتهى عنه قول آخر بأنه يجوز من غير كراهية. وقال: عندنا أنه لا يجوز ذلك، ولا يكره الجلوس عند الكعبة. وفيها وهي تجمر (3) فإن قصد الاستشمام قال في المنتهى: وهو جيد لأنهم عليهم السلام جوزوا خلوق الكعبة.
مسألة: (ويجوز) للمحرم (شراء الطيب) كما في المبسوط (4)، قال في المنتهى: لا نعرف فيه خلافا أنه منع من استعماله والشراء ليس استعمالا له، وقد لا يقصد به الاستعمال بل التجارة واستعماله عند الاحلال، فلا يمنع منه، قال: وكذا له أن يشتري المخيط ويشتري الجواري وإن حرم عليه لبس المخيط والاستمتاع بالنساء، إذ قد لا يقصد بشرائهن الاستمتاع حالة الاحرام، بل حالة الاحلال، أو التجارة بخلاف النكاح، لأنه لا يقصد به الاستمتاع، فلهذا منع منه المحرم (5)، انتهى.
والمعتمد الفرق بالنص (6) والاجماع وعدمهما مع الأصل.

(١) الوسيلة: ص ١٦٤.
(٢) الخلاف: ج ٢ ص ٣٠٧ المسألة ٩٦.
(٣) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٨٦ س ٦.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ٣٥٣.
(٥) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٨٧ س ١.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٩٣ ب 18 من أبواب تروك الاحرام.
(٤٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484