وفي الوسيلة: إنه يكره الجلوس عند من تطيب أو باشر الطيب لذلك (1).
وظاهره الجلوس عنده، لأنه متطيب أو مباشر للطيب. وكان المراد ما في المبسوط من قصد الجلوس عنده مع تذكر أنه متطيب أو مباشر.
وفي الخلاف: يكره للمحرم القعود عند العطار الذي يباشر العطر، وإن جاز في زقاق العطارين أمسك على أنفه. وقال الشافعي: لا بأس بذلك، وأن يجلس إلى رجل متطيب وعند الكعبة وفي جوفها وهي تجمر إذا لم يقصد ذلك، فإن قصد الاشمام كره له ذلك إلا الجلوس عند البيت وفي جوفه، وإن شم هناك طيب فلا يكره. دليلنا إجماع الفرقة فإنها منصوصة، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك (2). يعني أن الشافعي لا يكره الجلوس عند رجل متطيب إلا إذا قصد الاستشمام فيكره.
وفي المنتهى عنه قول آخر بأنه يجوز من غير كراهية. وقال: عندنا أنه لا يجوز ذلك، ولا يكره الجلوس عند الكعبة. وفيها وهي تجمر (3) فإن قصد الاستشمام قال في المنتهى: وهو جيد لأنهم عليهم السلام جوزوا خلوق الكعبة.
مسألة: (ويجوز) للمحرم (شراء الطيب) كما في المبسوط (4)، قال في المنتهى: لا نعرف فيه خلافا أنه منع من استعماله والشراء ليس استعمالا له، وقد لا يقصد به الاستعمال بل التجارة واستعماله عند الاحلال، فلا يمنع منه، قال: وكذا له أن يشتري المخيط ويشتري الجواري وإن حرم عليه لبس المخيط والاستمتاع بالنساء، إذ قد لا يقصد بشرائهن الاستمتاع حالة الاحرام، بل حالة الاحلال، أو التجارة بخلاف النكاح، لأنه لا يقصد به الاستمتاع، فلهذا منع منه المحرم (5)، انتهى.
والمعتمد الفرق بالنص (6) والاجماع وعدمهما مع الأصل.