كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٨٧
ظاهرة في غير المتعمد.
وسمعت قول الصادق عليه السلام للحسن بن هارون، وذكر أنه أكل خبيصا فيه زعفران: إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة، فاشتر بدرهم تمرا ثم تصدق به يكون كفارة لما أكلت، ولما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم (1).
وأنه حمل على الندب، وكذا الباقية، سوى سقوط الشعر، فيكفي في وجوب الكفارة فيه بتعمد المس المسقط مع تذكر الاحرام والعلم بالحرمة، والأخبار لا ينافيه، ولا هي ظاهر في خلافه.
وأما وجوب الكفارة في الصيد على الناسي والجاهل فللأخبار، وهي كثيرة، وسمعت بعضها، والاجماع كما في الخلاف (2) والغنية (3) والتذكرة (4) والمنتهى (5)، وكذا الخاطئ كما مر.
وقال الحسن: وقد قيل في الصيد أن من قتله ناسيا فلا شئ عليه (6).
وأما المجنون ففي الخلاف (7) والتذكرة أنه كذلك (8)، لأن عمده كالسهو، وهو كالعمد.
قلت: والظاهر أن الكفارة في ماله يخرجه نفسه إن أفاق، وإلا فالولي. وأما إن كان مجنونا أحرم به الولي وهو مجنون، فالكفارة على الولي - كما في الغنية (9) - كالصبي، ولم يذكر الصبي لأن كفارته على الولي لا عليه كما سلف.
مسألة: (ولو تعددت الأسباب) للكفارة مختلفة كالصيد والوطء والطيب واللبس (تعددت الكفارة) اتفاقا (اتحد الوقت أو اختلف، كفر عن السابق أو لا) لوجود المقتضي وانتفاء المسقط.

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٨٣ ب ٣ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ١.
(٢) الخلاف: ج ٢ ص ٣٩٦ المسألة ٢٨٥.
(٣) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٣ س ٣١.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٥١ س ١٩.
(٥) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨١٨ س ٢٥ - ٢٩.
(٦) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٧٦.
(٧) الخلاف: ج ٢ ص ٤٤٨ المسألة ٣٥٢.
(٨) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٥٩ س 17.
(9) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 513 س 33.
(٤٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484