ظاهرة في غير المتعمد.
وسمعت قول الصادق عليه السلام للحسن بن هارون، وذكر أنه أكل خبيصا فيه زعفران: إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة، فاشتر بدرهم تمرا ثم تصدق به يكون كفارة لما أكلت، ولما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم (1).
وأنه حمل على الندب، وكذا الباقية، سوى سقوط الشعر، فيكفي في وجوب الكفارة فيه بتعمد المس المسقط مع تذكر الاحرام والعلم بالحرمة، والأخبار لا ينافيه، ولا هي ظاهر في خلافه.
وأما وجوب الكفارة في الصيد على الناسي والجاهل فللأخبار، وهي كثيرة، وسمعت بعضها، والاجماع كما في الخلاف (2) والغنية (3) والتذكرة (4) والمنتهى (5)، وكذا الخاطئ كما مر.
وقال الحسن: وقد قيل في الصيد أن من قتله ناسيا فلا شئ عليه (6).
وأما المجنون ففي الخلاف (7) والتذكرة أنه كذلك (8)، لأن عمده كالسهو، وهو كالعمد.
قلت: والظاهر أن الكفارة في ماله يخرجه نفسه إن أفاق، وإلا فالولي. وأما إن كان مجنونا أحرم به الولي وهو مجنون، فالكفارة على الولي - كما في الغنية (9) - كالصبي، ولم يذكر الصبي لأن كفارته على الولي لا عليه كما سلف.
مسألة: (ولو تعددت الأسباب) للكفارة مختلفة كالصيد والوطء والطيب واللبس (تعددت الكفارة) اتفاقا (اتحد الوقت أو اختلف، كفر عن السابق أو لا) لوجود المقتضي وانتفاء المسقط.