أما الأول فللأصل، ورفع القلم عن الغافل والمجنون، ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الصمد بن بشير: أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه (1).
وفي حسن ابن عمار: وليس عليه فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد، فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد (2). وفي حسن آخر وصحيح له: إعلم أنه ليس عليك فداء شئ أتيته وأنت محرم، جاهلا به إذا كنت محرما، في حجك أو عمرتك إلا الصيد، فإن عليك الفداء بجهالة كان أو عمد (3). وفي خبر أبي بصير: إذا جادل الرجل محرما، فكذب متعمدا، فعليه جزور (4).
وفي خبر سماعة: لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له. قلت: فإن فعل فدخل المحرم، قال: إن كان عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة، وإن لم تكن محرمة فلا شئ عليها إلا أن يكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم، فإن كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة (5).
ولأنه سأله عليه السلام الحلبي في الحسن، أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه؟ قال:
لم يجعل الله له حدا يستغفر الله ويلبي (6). فإنه محمول على السهو.
وقال أبي جعفر الجواد فيما أرسل عنه علي بن شعبة في تحف العقول: كل ما أتى به المحرم بجهالة أو خطأ فلا شئ عليه، إلا الصيد فإن عليه فيه الفداء، بجهالة كان أم بعلم، بخطاء كان أم بعمد، وكل ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شئ عليه (7).