كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٨٥
أما الأول فللأصل، ورفع القلم عن الغافل والمجنون، ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الصمد بن بشير: أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه (1).
وفي حسن ابن عمار: وليس عليه فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد، فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد (2). وفي حسن آخر وصحيح له: إعلم أنه ليس عليك فداء شئ أتيته وأنت محرم، جاهلا به إذا كنت محرما، في حجك أو عمرتك إلا الصيد، فإن عليك الفداء بجهالة كان أو عمد (3). وفي خبر أبي بصير: إذا جادل الرجل محرما، فكذب متعمدا، فعليه جزور (4).
وفي خبر سماعة: لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له. قلت: فإن فعل فدخل المحرم، قال: إن كان عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة، وإن لم تكن محرمة فلا شئ عليها إلا أن يكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم، فإن كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة (5).
ولأنه سأله عليه السلام الحلبي في الحسن، أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه؟ قال:
لم يجعل الله له حدا يستغفر الله ويلبي (6). فإنه محمول على السهو.
وقال أبي جعفر الجواد فيما أرسل عنه علي بن شعبة في تحف العقول: كل ما أتى به المحرم بجهالة أو خطأ فلا شئ عليه، إلا الصيد فإن عليه فيه الفداء، بجهالة كان أم بعلم، بخطاء كان أم بعمد، وكل ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شئ عليه (7).

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٨٩ ب ٨ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ٣.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٢٦ ب ٣١ من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح ١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٢٧ ب ٣١ من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح ٤.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٨٢ ب ١ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ٩.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٧٩ ب ٢١ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ١.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٨٢ ب ٢ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ٢.
(٧) تحف العقول: ص 453.
(٤٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484