وفي خبر الريان بن شبيب: والصغير لا كفارة عليه وهي على الكبير واجبة (1).
وصحيح ابن عمار سأل الصادق عليه السلام عن محرم وقع على أهله، فقال: إن كان جاهلا فليس عليه شئ (2). وصحيح حريز سأله عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا، قال: يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه (3).
وصحيح زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في لمحرم يأتي أهله ناسيا، قال: لا شئ عليه، إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس (4) وصحيح زرارة سمعه عليه السلام يقول: من نتف إبطه، أو قلم ظفره، أو حلق رأسه، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ (5). وقوله عليه السلام في صحيحه أيضا: من أكل زعفرانا متعمدا، أو طعاما فيه طيب، فعليه دم، فإن كان ناسيا فلا شئ عليه، ويستغفر الله ويتوب إليه (6).
لكن عن معاوية بن عمار: في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن البنفسج، فقال: إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه (7). وعن الحسن بن زياد أنه قال للصادق عليه السلام وضأني الغلام ولم أعلم بدستشان فيه طيب، فغسلت يدي وأنا محرم، فقال: تصدق بشئ لذلك (8).
وفي صحيح حريز عنه عليه السلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره، قال:
يتصدق بكف من طعام (9) إلى آخر ما مر، وسمعت أخبار سقوط الشعر، وأنها