كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٨٦
وفي خبر الريان بن شبيب: والصغير لا كفارة عليه وهي على الكبير واجبة (1).
وصحيح ابن عمار سأل الصادق عليه السلام عن محرم وقع على أهله، فقال: إن كان جاهلا فليس عليه شئ (2). وصحيح حريز سأله عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا، قال: يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه (3).
وصحيح زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في لمحرم يأتي أهله ناسيا، قال: لا شئ عليه، إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس (4) وصحيح زرارة سمعه عليه السلام يقول: من نتف إبطه، أو قلم ظفره، أو حلق رأسه، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ (5). وقوله عليه السلام في صحيحه أيضا: من أكل زعفرانا متعمدا، أو طعاما فيه طيب، فعليه دم، فإن كان ناسيا فلا شئ عليه، ويستغفر الله ويتوب إليه (6).
لكن عن معاوية بن عمار: في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن البنفسج، فقال: إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه (7). وعن الحسن بن زياد أنه قال للصادق عليه السلام وضأني الغلام ولم أعلم بدستشان فيه طيب، فغسلت يدي وأنا محرم، فقال: تصدق بشئ لذلك (8).
وفي صحيح حريز عنه عليه السلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره، قال:
يتصدق بكف من طعام (9) إلى آخر ما مر، وسمعت أخبار سقوط الشعر، وأنها

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٨٧ ب ٣ من أبواب كفارات الصيد وأحكامها ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٥٧ ب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ١٢.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٨٦ ب ٥ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ٢.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٥٥ ب ٢ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٧.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٨٩ ب ٨ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ١.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٨٤ ب ٤ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ١.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٨٥ ب ٤ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ٥.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٨٤ ب ٤ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ٤.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٩٣ ب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 3.
(٤٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484