كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٧٨
على ما ذكره الحلبيان من أن المضطر يلزمه بجملة الأيام شاة (1).
(ولا شئ لو غطاه) أي رأسه (بيده أو شعره) لأن الستر بما هو متصل به لا يثبت له حكم الستر، ولذا وضع العريان يده على فرجه في الصلاة لم يجزئه، ولأنه مأمور بالوضوء، ولا بد فيه من مسح الرأس. ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار: لا بأس بأن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس، ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض (2).
وفي خبر المعلى بن خنيس: لا يستتر المحرم من الشمس بثوب، ولا بأس أن يستر بعضه ببعض (3). ولكن سأله عليه السلام أبو سعيد الأعرج عن المحرم يستتر من الشمس بعود أو بيده؟ فقال: لا، إلا من علة (4).
ولا تنافي، فإن المحرم من التظليل الاستتار من الشمس، بحيث لا يضحى، ويحصل باليد ونحوها عرفا وشرعا، ولذا إذا استتر من يبول حذاءها بيده زالت الكراهية، ولذا نهي عنه في هذا الخبر، ومن التغطية هو ما يسمى تغطية وتخميرا، كما ورد في الأخبار، ولا يصدق بنحو اليد عرفا، فلذا نفى البأس عنه في نحو الخبرين الأولين، واستشكل فيه في التحرير (5).
بقي أنه نفى البأس في الأول عن الاستتار من الشمس بالذراع مع صدق التظليل، فليحمل على الضرورة، ويرشد إليه لفظ الحر، فلعل المراد: لا بأس لمن لا يطيق حر الشمس، كخبر إسحاق بن عمار سأل أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يظلل عليه وهو محرم؟ فقال: لا إلا مريض أو من به علة، والذي لا يطيق حر الشمس (6).

(١) الكافي في الفقه: ص ٢٠٤، والغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٥ س ٣.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٥٢ ب ٦٧ من أبواب تروك الاحرام ح ٣.
(٣) المصدر السابق ح ٢.
(٤) المصدر السابق ح ٥.
(٥) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٤ س ١٦.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٤٧ ب 64 من أبواب تروك الاحرام ح 7.
(٤٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484