على ما ذكره الحلبيان من أن المضطر يلزمه بجملة الأيام شاة (1).
(ولا شئ لو غطاه) أي رأسه (بيده أو شعره) لأن الستر بما هو متصل به لا يثبت له حكم الستر، ولذا وضع العريان يده على فرجه في الصلاة لم يجزئه، ولأنه مأمور بالوضوء، ولا بد فيه من مسح الرأس. ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار: لا بأس بأن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس، ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض (2).
وفي خبر المعلى بن خنيس: لا يستتر المحرم من الشمس بثوب، ولا بأس أن يستر بعضه ببعض (3). ولكن سأله عليه السلام أبو سعيد الأعرج عن المحرم يستتر من الشمس بعود أو بيده؟ فقال: لا، إلا من علة (4).
ولا تنافي، فإن المحرم من التظليل الاستتار من الشمس، بحيث لا يضحى، ويحصل باليد ونحوها عرفا وشرعا، ولذا إذا استتر من يبول حذاءها بيده زالت الكراهية، ولذا نهي عنه في هذا الخبر، ومن التغطية هو ما يسمى تغطية وتخميرا، كما ورد في الأخبار، ولا يصدق بنحو اليد عرفا، فلذا نفى البأس عنه في نحو الخبرين الأولين، واستشكل فيه في التحرير (5).
بقي أنه نفى البأس في الأول عن الاستتار من الشمس بالذراع مع صدق التظليل، فليحمل على الضرورة، ويرشد إليه لفظ الحر، فلعل المراد: لا بأس لمن لا يطيق حر الشمس، كخبر إسحاق بن عمار سأل أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يظلل عليه وهو محرم؟ فقال: لا إلا مريض أو من به علة، والذي لا يطيق حر الشمس (6).