كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٨١
وفي الصحيح: إن منصور بن حازم سأل الصادق عليه السلام عن الأراك يكون في الحرم فأقطعه، قال: عليك فداؤه (1). فينبغي القطع بفداء في الجملة.
وفي النهاية (2) والمهذب (3): إن في قلع شجرة الحرم بقرة. ولم يفصلا، لاطلاق خبر موسى بن القاسم.
وفي الكافي: إن فيه شاة (4)، وأطلق. وقال أبو علي: فيه القيمة (5)، وهو خيرة المختلف (6)، لخبر سليمان بن خالد سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة، قال: عليه ثمنه يتصدق به (7).
(وفي أبعاضها قيمة) كما في المبسوط (8)، لأنه ظاهر خبر سليمان بن خالد. هذا مع أن وجوب الفدية للكل يرشد إليها للأبعاض، والفدية بمثل المفدى إذا لم ينص فيها على شئ مخصوص.
وفي التذكرة (9) والمنتهى (10) الأرش، ويمكن تنزيل الخبر عليه. وقال الحلبيان فيه: ما تيسر من الصدقة (11).
(ويضمن قيمة الحشيش لو قلعه) كما في المبسوط (12). وقال الحلبيان:
ما تيسر من الصدقة (13)، ولم أعرف بشئ منهما دليلا سوى الحمل على أبعاض الشجر، وعلى سائر المحرمات من الصيد ونحوه، ولذا نفى المحقق عنه الكفارة (14).

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٠١ ب ١٨ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ١.
(٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٠٠.
(٣) المهذب: ج ١ ص ٢٢٣.
(٤) الكافي في الفقه: ص ٢٠٤.
(٥) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٧٣.
(٦) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٧٥.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٠١ ب ١٨ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ٢.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ٣٥٤.
(٩) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٤١ س ٢٧.
(١٠) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٩٩ س ٤.
(١١) الكافي في الفقه: ص ٢٠٤، الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٥ س ١١.
(١٢) المبسوط: ج ١ ص ٣٥٤.
(13) الكافي في الفقه: ص 204، الغنية (الجوامع الفقهية): ص 515 س 11.
(14) شرائع الاسلام: ج 1 ص 297.
(٤٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484