وفي الصحيح: إن منصور بن حازم سأل الصادق عليه السلام عن الأراك يكون في الحرم فأقطعه، قال: عليك فداؤه (1). فينبغي القطع بفداء في الجملة.
وفي النهاية (2) والمهذب (3): إن في قلع شجرة الحرم بقرة. ولم يفصلا، لاطلاق خبر موسى بن القاسم.
وفي الكافي: إن فيه شاة (4)، وأطلق. وقال أبو علي: فيه القيمة (5)، وهو خيرة المختلف (6)، لخبر سليمان بن خالد سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة، قال: عليه ثمنه يتصدق به (7).
(وفي أبعاضها قيمة) كما في المبسوط (8)، لأنه ظاهر خبر سليمان بن خالد. هذا مع أن وجوب الفدية للكل يرشد إليها للأبعاض، والفدية بمثل المفدى إذا لم ينص فيها على شئ مخصوص.
وفي التذكرة (9) والمنتهى (10) الأرش، ويمكن تنزيل الخبر عليه. وقال الحلبيان فيه: ما تيسر من الصدقة (11).
(ويضمن قيمة الحشيش لو قلعه) كما في المبسوط (12). وقال الحلبيان:
ما تيسر من الصدقة (13)، ولم أعرف بشئ منهما دليلا سوى الحمل على أبعاض الشجر، وعلى سائر المحرمات من الصيد ونحوه، ولذا نفى المحقق عنه الكفارة (14).