(وفي الجدال ثلاث مرات صادقا شاة، ولا شئ فيما دونها) عدا الاستغفار والتوبة.
(وفي الثلاث كاذبا بدنة) إن لم يتخلل التكفير، (وفي الاثنتين) كاذبا (بقرة) كذلك، (وفي الواحدة شاة) وفاقا للمشهور، لقول الصادق عليه السلام في حسن ابن عمار: إن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولا في مقام واحد وهو محرم، فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة، فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به (1). ونحوه في خبر أبي بصير (2) لكن ليس فيه لفظ (ولا في مقام واحد) ونحوه خبر أبي بصير أيضا عن أحدهما عليهما السلام (3)، وفيه مكان ما ذكر لفظ متتابعات. ونحوه في خبر أبي بصير: إذا جادل الرجل محرما فكذب متعمدا فعليه جزور (4).
وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم: من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم، فقيل له: الذي يجادل وهو صادق، قال: عليه شاة، والكاذب عليه بقرة (5).
وظاهر البقرة فيما زاد على مرتين، كما ينص عليه قول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي: إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه وعلى المخطئ بقرة (6).
فإن اعتبرنا خبر الجزور كان الظاهر في الجمع استحبابه، لكنهم احتاطوا فأوجبوا الجزور في الزائد، وكأنهم حملوا البقرة على الضرورة، ولكن لم ينصوا عليه، وأوجبوها في مرتين احتياطا.
وفي النزهة: إن بالبدنة في الثلاث خبرا صحيحا (7).