وأما الاستغفار في واحدة صادقة فذكره الشيخان (1) وغيرهما، لعموم الكتاب (2) والسنة (3)، وإن أوهم حسن ابن عمار أن لا جدال بها (4) وأما اشتراط عدم تخلل التكفير فلأنه إذا كفر انمحى الإثم.
وعن الحسن: من حلف ثلاث أيمان بلا فصل في مقام واحد، فقد جادل، وعليه دم (5)، ولم يفصل. وعن الجعفي: الجدال فاحشة إن كان كاذبا أو في معصية، فإذا قالها مرتين فعليه شاة (6).
(وفي قلع الشجرة الكبيرة في الحرم بقرة وإن كان محلا. وفي الصغيرة شاة) كما في المبسوط (7) والخلاف (8) والغنية (9) والوسيلة (10)، لقول أحدهما عليهما السلام في مرسل موسى بن القاسم: إذا كان في دار الرجل شجرة من شجرة الحرم لم ينزع، فإن أراد نزعها كفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين (11).
وقول ابن عباس فيما روي عنه في الدوحة بقرة، وفي الجزلة شاة (12).
ولضعف المستند لم يفت ابن إدريس بالتكفير، وذكر أنه لم يتعرض في الأخبار عن الأئمة عليهم السلام للكفارة، لا في الكبيرة، ولا في الصغيرة (13)، ولكن الشيخ ادعى الاجماع (14)، فلذا توقف المحقق (15) والمصنف في المنتهى (16) والتحرير (17).