كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٨٠
وأما الاستغفار في واحدة صادقة فذكره الشيخان (1) وغيرهما، لعموم الكتاب (2) والسنة (3)، وإن أوهم حسن ابن عمار أن لا جدال بها (4) وأما اشتراط عدم تخلل التكفير فلأنه إذا كفر انمحى الإثم.
وعن الحسن: من حلف ثلاث أيمان بلا فصل في مقام واحد، فقد جادل، وعليه دم (5)، ولم يفصل. وعن الجعفي: الجدال فاحشة إن كان كاذبا أو في معصية، فإذا قالها مرتين فعليه شاة (6).
(وفي قلع الشجرة الكبيرة في الحرم بقرة وإن كان محلا. وفي الصغيرة شاة) كما في المبسوط (7) والخلاف (8) والغنية (9) والوسيلة (10)، لقول أحدهما عليهما السلام في مرسل موسى بن القاسم: إذا كان في دار الرجل شجرة من شجرة الحرم لم ينزع، فإن أراد نزعها كفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين (11).
وقول ابن عباس فيما روي عنه في الدوحة بقرة، وفي الجزلة شاة (12).
ولضعف المستند لم يفت ابن إدريس بالتكفير، وذكر أنه لم يتعرض في الأخبار عن الأئمة عليهم السلام للكفارة، لا في الكبيرة، ولا في الصغيرة (13)، ولكن الشيخ ادعى الاجماع (14)، فلذا توقف المحقق (15) والمصنف في المنتهى (16) والتحرير (17).

(١) المقنعة: ص ٤٣٥ النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٩٨.
(٢) البقرة: ١٩٧.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٨٠ ب ١ من أبواب بقية الكفارات.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٨٠ ب ١ من أبواب بقية الكفارات ح ٣.
(٥) نقله عنه في الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٨٦ درس ١٠١.
(٦) نقله عنه في الدروس الشرعية: ج ١ ص ٣٨٦ درس ١٠١.
(٧) المبسوط: ج ١ ص ٣٥٤.
(٨) الخلاف: ج ٢ ص ٤٠٨ المسألة ٢٨١.
(٩) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٥ س ١١.
(١٠) الوسيلة: ص ١٦٧.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٠١ ب ١٨ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ٣.
(١٢) المجموع: ج ٧ ص ٤٤٧، والمغني لابن قدامة: ج ٣ ص ٣٦٧.
(١٣) السرائر: ج ١ ص ٥٥٤.
(١٤) الخلاف: ج ٢ ص ٤٠٨ المسألة ٢٨١.
(١٥) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٩٧.
(١٦) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨١٨ س ١٢.
(١٧) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٢١ س 30.
(٤٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484