(ولو تكرر) سبب واحد، فإن كان اتلافا مضمنا للمثل أو القيمة تعددت بحسبه اتفاقا، لأن المثل إنما يتحقق بذلك، وإلا فإن لم يفصل العرف أو الشرع فيه بين مجلس واحد أو مجلسين أو وقت ووقتين مثل (الوطء) فإنه يتعدد بتعدد الإيلاج حقيقة وعرفا وشرعا (تعددت الكفارة) أيضا بتعدده ولو في مجلس واحد. وكذا اللبس إذا لبس ثيابا واحدا بعد واحد، أو ثوبا واحدا لبسا بعد نزع، وكذا التطيب إذا فعله مرة بعد أخرى، والتقبيل إذا نزع فاه ثم أعاد فقبل، أما إذا كثر منه ولم ينزع فاه فيمكن أن يكون واحدا، وكأنه مراده في التذكرة (1) والمنتهى (2) حيث حكم وفاقا للمبسوط باتحاد الكفارة إذا كثر منه في وقت واحد (3)، وكذا ستر الرأس والتظليل.
(ولو تكرر) ما يفصل فيه العرف أو الشرع بين مجلس ومجلسين، أو الوقت ووقتين، وكان المؤدي واحدا مثل (الحلق) الذي يفصل فيه العرف والقلم الذي يفصل فيه الشرع.
(تعددت الكفارة إن تغاير الوقت،) كأن حلق بعض رأسه غدوة وبعضه عشية (وإلا فلا) لعده في العرف حلقا واحدا، كما إن لبس ثياب دفعة لبس واحد. لكن سأل ابن مسلم في الصحيح أبا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب فقال: عليه لكل صنف منها فداء (4). وهو يعم لبسها دفعة ودفعات، وقد يمنع كون لبسها دفعة لبسا واحدا. وعرفت الفرق بين القلم في مجلس ومجلسين.
وذكر السيد في الإنتصار: إن تكرار الجماع، وجب تكرار الكفارة، في مجلس أو مجالس، تخلل التكفير أو لا، باجماع الإمامية. ثم سأل أن الحج إذا فسد بالأول فلم يكن الكفارة لما بعده، وأجاب عنه بأنه وإن فسد، لكن حرمته