كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٨٨
(ولو تكرر) سبب واحد، فإن كان اتلافا مضمنا للمثل أو القيمة تعددت بحسبه اتفاقا، لأن المثل إنما يتحقق بذلك، وإلا فإن لم يفصل العرف أو الشرع فيه بين مجلس واحد أو مجلسين أو وقت ووقتين مثل (الوطء) فإنه يتعدد بتعدد الإيلاج حقيقة وعرفا وشرعا (تعددت الكفارة) أيضا بتعدده ولو في مجلس واحد. وكذا اللبس إذا لبس ثيابا واحدا بعد واحد، أو ثوبا واحدا لبسا بعد نزع، وكذا التطيب إذا فعله مرة بعد أخرى، والتقبيل إذا نزع فاه ثم أعاد فقبل، أما إذا كثر منه ولم ينزع فاه فيمكن أن يكون واحدا، وكأنه مراده في التذكرة (1) والمنتهى (2) حيث حكم وفاقا للمبسوط باتحاد الكفارة إذا كثر منه في وقت واحد (3)، وكذا ستر الرأس والتظليل.
(ولو تكرر) ما يفصل فيه العرف أو الشرع بين مجلس ومجلسين، أو الوقت ووقتين، وكان المؤدي واحدا مثل (الحلق) الذي يفصل فيه العرف والقلم الذي يفصل فيه الشرع.
(تعددت الكفارة إن تغاير الوقت،) كأن حلق بعض رأسه غدوة وبعضه عشية (وإلا فلا) لعده في العرف حلقا واحدا، كما إن لبس ثياب دفعة لبس واحد. لكن سأل ابن مسلم في الصحيح أبا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب فقال: عليه لكل صنف منها فداء (4). وهو يعم لبسها دفعة ودفعات، وقد يمنع كون لبسها دفعة لبسا واحدا. وعرفت الفرق بين القلم في مجلس ومجلسين.
وذكر السيد في الإنتصار: إن تكرار الجماع، وجب تكرار الكفارة، في مجلس أو مجالس، تخلل التكفير أو لا، باجماع الإمامية. ثم سأل أن الحج إذا فسد بالأول فلم يكن الكفارة لما بعده، وأجاب عنه بأنه وإن فسد، لكن حرمته

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٥٩ س ١٣.
(٢) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٤٥ س ١٤.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٣٥١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٩٠ ب 9 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1.
(٤٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484