وفي النزهة: إذا استعمل المحرم المسك أو العنبر أو العود أو الكافور أو الزعفران مختارا وجب عليه شاة، ولم أقف في التهذيب على خبر يتضمن وجوب الشاة في استعمال الكافور، والمعتمد في ذلك على عمل أصحابنا (1)، انتهى.
ولما حرمت الاستدامة، وأوجبت الكفارة كالابتداء، فإن كان عليه أو على ثوبه طيب وسها عن إزالته إلى أن أحرم، أو وقع عليه وهو محرم، أو سها فتطيب، وجبت إزالته بنفسه أو بغيره، ولا كفارة عليه بغسله بيده، لأنه بذلك تارك للطيب لا متطيب، كالماشي في الأرض المغصوبة للخروج عنها، ولقوله صلى الله عليه وآله لمن رأى عليه طيبا: إغسل عنك الطيب (2).
ويستحب الاستعانة فيه بحلال كما في التذكرة (3) والمنتهى (4) والمبسوط (5).
(ولا بأس بخلوق الكعبة) والقبر (وإن كان فيه زعفران، و) لا (بالفواكه كالأترج والتفاح، و) لا (بالرياحين كالورد) لما سبق.
(وفي قلم كل ظفر مد من طعام، وفي أظفار يديه أو رجليه أو هما في مجلس واحد) بلا تخلل تكفير (دم) شاة وفاقا للمشهور، وبه خبران لأبي بصير عن الصادق عليه السلام صحيح وغيره (6)، ومضمر عن الحلبي (7).
وفي الخلاف (8) والغنية (9) والمنتهى (10) الاجماع على مد في كل واحد، وشاة في اليدين، وبعض الظفر ككله، إذ لا يقص إلا البعض. وفي خبر الحلبي: مد (11)،