كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٦٦
وفي النزهة: إذا استعمل المحرم المسك أو العنبر أو العود أو الكافور أو الزعفران مختارا وجب عليه شاة، ولم أقف في التهذيب على خبر يتضمن وجوب الشاة في استعمال الكافور، والمعتمد في ذلك على عمل أصحابنا (1)، انتهى.
ولما حرمت الاستدامة، وأوجبت الكفارة كالابتداء، فإن كان عليه أو على ثوبه طيب وسها عن إزالته إلى أن أحرم، أو وقع عليه وهو محرم، أو سها فتطيب، وجبت إزالته بنفسه أو بغيره، ولا كفارة عليه بغسله بيده، لأنه بذلك تارك للطيب لا متطيب، كالماشي في الأرض المغصوبة للخروج عنها، ولقوله صلى الله عليه وآله لمن رأى عليه طيبا: إغسل عنك الطيب (2).
ويستحب الاستعانة فيه بحلال كما في التذكرة (3) والمنتهى (4) والمبسوط (5).
(ولا بأس بخلوق الكعبة) والقبر (وإن كان فيه زعفران، و) لا (بالفواكه كالأترج والتفاح، و) لا (بالرياحين كالورد) لما سبق.
(وفي قلم كل ظفر مد من طعام، وفي أظفار يديه أو رجليه أو هما في مجلس واحد) بلا تخلل تكفير (دم) شاة وفاقا للمشهور، وبه خبران لأبي بصير عن الصادق عليه السلام صحيح وغيره (6)، ومضمر عن الحلبي (7).
وفي الخلاف (8) والغنية (9) والمنتهى (10) الاجماع على مد في كل واحد، وشاة في اليدين، وبعض الظفر ككله، إذ لا يقص إلا البعض. وفي خبر الحلبي: مد (11)،

(١) نزهة الناظر: ص ٦٨.
(٢) روى مسلم في صحيحه ج ٢ ص ٨٣٦ ح ٦ وفيه: (غسل عنك أثر الخلوق).
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٥٣ س ٣٢.
(٤) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨١٣ س ٣٥.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ٣٥٢.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٩٣ ب ١٢ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ١.
(٧) المصدر السابق ح ٢.
(٨) الخلاف: ج ٢ ص ٣١٠ المسألة ١٠١.
(٩) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٥ س ٥.
(١٠) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨١٧ س ٣.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٩٣ ب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2.
(٤٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484