كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٣٦
رأسه، فإن ذلك يجزئ عنه (1)، بناء على أن الإشارة بذلك إلى التلبية عنه خاصة، أو أن الاجزاء عنه بمعنى أن ذلك بمنزلة الحلق له وإن وجب عليه التقصير أيضا، لتعذر الحلق حقيقة.
ويشير في الحج إلى القول بالاجزاء المستلزم للوجوب، لظاهر الخبر، وهو فتوى النهاية (2) والتهذيب (3) والشرائع (4) والنافع (5) والجامع (6)، وهو متجه، على القول بتعيين الحلق على الحاج إذا كان صرورة أو ملبدا أو معقوص الشعر. ويجوز أن يريدوا بالاجزاء ما ذكرناه، والمعروف في الأصلع أنه الذي انحسر شعره من مقدم رأسه إلى مؤخره، والمراد هنا ما عرفت.
(و) على الأصلع أن يقصر، بأن (يأخذ من لحيته وأظفاره) وكذا على من كان حلق في عمرته إن لم ينبت شعر رأسه أصلا.
(ولو حلق) في عمرة التمتع (بعض رأسه جاز) كما في النهاية (7) والمبسوط (8) والتهذيب (9) والسرائر (10)، لأنه تقصير، لما عرفت من عمومه لأنواع الإزالة طرا، ولا حد لأكثره، والأصل الإباحة والبرأة من الدم، فلتحمل الأخبار على حلق الكل.
قال الشهيد: ولو حلق الجميع احتمل الاجزاء لحصوله بالشروع (11)، وهو جيد.
(ولو ترك التقصير حتى أهل بالحج سهوا صحت متعته) لا أعرف

(١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٩١ ب ١١ من أبواب الحلق والتقصير ح ٣.
(٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٣٣.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٤٤ ذيل الحديث ٨٢٧.
(٤) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٦٥.
(٥) المختصر النافع: ص ٩٢.
(٦) الجامع للشرائع: ص ٢١٦.
(٧) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥١٣.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٣.
(٩) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ١٥٨ ذيل الحديث ٥٢٣.
(١٠) السرائر: ج ١ ص ٥٨٠.
(11) الدروس الشرعية: ج 1 ص 415 درس 106.
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484