رأسه، فإن ذلك يجزئ عنه (1)، بناء على أن الإشارة بذلك إلى التلبية عنه خاصة، أو أن الاجزاء عنه بمعنى أن ذلك بمنزلة الحلق له وإن وجب عليه التقصير أيضا، لتعذر الحلق حقيقة.
ويشير في الحج إلى القول بالاجزاء المستلزم للوجوب، لظاهر الخبر، وهو فتوى النهاية (2) والتهذيب (3) والشرائع (4) والنافع (5) والجامع (6)، وهو متجه، على القول بتعيين الحلق على الحاج إذا كان صرورة أو ملبدا أو معقوص الشعر. ويجوز أن يريدوا بالاجزاء ما ذكرناه، والمعروف في الأصلع أنه الذي انحسر شعره من مقدم رأسه إلى مؤخره، والمراد هنا ما عرفت.
(و) على الأصلع أن يقصر، بأن (يأخذ من لحيته وأظفاره) وكذا على من كان حلق في عمرته إن لم ينبت شعر رأسه أصلا.
(ولو حلق) في عمرة التمتع (بعض رأسه جاز) كما في النهاية (7) والمبسوط (8) والتهذيب (9) والسرائر (10)، لأنه تقصير، لما عرفت من عمومه لأنواع الإزالة طرا، ولا حد لأكثره، والأصل الإباحة والبرأة من الدم، فلتحمل الأخبار على حلق الكل.
قال الشهيد: ولو حلق الجميع احتمل الاجزاء لحصوله بالشروع (11)، وهو جيد.
(ولو ترك التقصير حتى أهل بالحج سهوا صحت متعته) لا أعرف