ويحتمل ضعيفا أنه لما أحرم وجب عليه الاتيان بحجة أو عمرة صحيحة ولم يأت بها، فلا فرق بينها وبين حجة الاسلام فيما مر، وهو ممنوع، والأصل البراءة، مع أن الاحصار كشف عن أنه لم يكن عليه الاتيان بها، فضلا عنها صحيحة.
(ولو جامع في الفاسد فبدنة أخرى) كما في المبسوط (1) والسرائر (2) والانتصار (3) والغنية (4)، كان التكرار في مجلس أو في مجالس، كفر عن الأول أو لا، لعموم الأخبار والاجماع على ما في الإنتصار (5) والغنية (6).
وفي الخلاف: وإن قلنا بما قال الشافعي أنه إن كان كفر عن الأول لزمته الكفارة، وإن كان قبل أن يكفر فعليه كفارة واحدة كان قويا، لأن الأصل براءة الذمة (7). يعني والعمومات إنما اقتضت البدنة إذا جامع المحرم، وهو أعم من الواحد والكثير.
وفي الوسيلة: إنه إن أفسد الحج لم تتكرر الكفارة، وكذا إن لم يفسد، ويكرر في حالة واحدة، وإن تكرر دفعات تكررت الكفارة (8). ولعل الأول، لأن الثاني لم يقع في الحج لفساده بالأول، والثاني لكونه إجماعا واحدا عرفا مع أصل البراءة.
والجواب عن الأول: إن الفساد إنما هو بمعنى عدم الاجزاء، وهو لا ينفي الاحرام والحج ليخرج عن العمومات.
وعن الثاني: المنع ومخالفته الاحتياط، بل الأصل، فإن الأصل التكرر بتكرر الموجب، وعلى المختار إنما عليه بدنة أخرى (خاصة) لا قضاء آخر، للأصل من غير معارض.
(ويتأدى بالقضاء ما يتأدى بالأداء من حجة الاسلام أو غيره) أي