كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٥٦
في خبر مسمع، وإطلاق الصادقين عليهما السلام في خبري زرارة (1) والعلا بن فضيل بأن عليه دما (2) مع ظهوره في الشاة، وهذا المطلق فتوى الفقيه (3).
(ولو استمع على من يجامع، أو تسمع لكلام امرأة) أو وصفها (فأمنى من غير نظر) إليها (فلا شئ) للأصل والخبر (4)، إلا أن يكون معتادا للامناء بذلك، فهو من الاستمناء كما في المسالك (5).
وإن نظر إلى امرأة فاستمنى، فقد مر الكلام فيه، وإن نظر إلى المجامع دونها، أو إلى المتجامعين وهما ذكران، أو ذكر وبهيمة، فلا شئ أيضا للأصل. وأطلق الأصحاب شرط انتفاء النظر إليهما.
وفي المهذب: من غير أن ينظر إلى الذي يفعل (6).
وجعل الحلبي في الاصغاء إليهما مع الامناء شاة (7).
(ولو أمنى عن ملاعبة فجزور) وكذا على المرأة إن طاوعت كما في التهذيب، لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج: سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله وهم محرم حتى يمني من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع (8).
(ولو عقد المحرم لمثله على امرأة فدخل) بها (فعلى كل منهما كفارة) وهي بدنة قطع به الأصحاب، وحكى ابن زهرة اجماعهم عليه (9)، وإطلاقه وإطلاق الأكثر يعطي تساوي علمهما بالاحرام والحرمة والجهل، وفي

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٧٧ ب ١٨ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٦.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٧٧ ب ١٨ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٧.
(٣) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٣١ ذيل الحديث ٢٥٨٩.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٧٨ ب ٢٠ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٢.
(٥) مسالك الأفهام: ج ١ ص ١٤٥ س ١٨.
(٦) المهذب: ج ١ ص ٢٢٩.
(٧) الكافي في الفقه: ص ٢٠٣.
(٨) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٢٤ ح 1114.
(9) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 515 س 12.
(٤٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484