في خبر مسمع، وإطلاق الصادقين عليهما السلام في خبري زرارة (1) والعلا بن فضيل بأن عليه دما (2) مع ظهوره في الشاة، وهذا المطلق فتوى الفقيه (3).
(ولو استمع على من يجامع، أو تسمع لكلام امرأة) أو وصفها (فأمنى من غير نظر) إليها (فلا شئ) للأصل والخبر (4)، إلا أن يكون معتادا للامناء بذلك، فهو من الاستمناء كما في المسالك (5).
وإن نظر إلى امرأة فاستمنى، فقد مر الكلام فيه، وإن نظر إلى المجامع دونها، أو إلى المتجامعين وهما ذكران، أو ذكر وبهيمة، فلا شئ أيضا للأصل. وأطلق الأصحاب شرط انتفاء النظر إليهما.
وفي المهذب: من غير أن ينظر إلى الذي يفعل (6).
وجعل الحلبي في الاصغاء إليهما مع الامناء شاة (7).
(ولو أمنى عن ملاعبة فجزور) وكذا على المرأة إن طاوعت كما في التهذيب، لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج: سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله وهم محرم حتى يمني من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع (8).
(ولو عقد المحرم لمثله على امرأة فدخل) بها (فعلى كل منهما كفارة) وهي بدنة قطع به الأصحاب، وحكى ابن زهرة اجماعهم عليه (9)، وإطلاقه وإطلاق الأكثر يعطي تساوي علمهما بالاحرام والحرمة والجهل، وفي