بعض القيود اشتراط علمهما، ولعله الوجه أي علمهما بهما، وأيضا إطلاقهم يعطي وجوب البدنة على العاقد وإن كان دخول المعقود له بعد الاحلال.
(وكذا لو كان العاقد محلا) كما في النزهة (1) وفيها هنا قيد علمهما مجملا (على رأي) قطع به في التذكرة (2)، لقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة: لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له، قال سماعة: فإن فعل فدخل بها المحرم، قال: إن كان عالمين، فإن على كل واحد منهما بدنة، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة، وإن لم تكن محرمة فلا شئ عليها إلا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم، فإن كانت علمت ثم تزوجت فعليها بدنة (3).
قال في المنتهى: وفي سماعه قول، وعندي في هذه الرواية توقف (4).
وفي الإيضاح: الأصح خلافه للأصل، ولأنه مباح بالنسبة إليه، وتحمل الرواية على الاستحباب (5).
(ولو أفسد المتطوع) من حج أو عمرة بالجماع قبل الوقوف أو السعي (ثم أحصر فيه، فبدنة للافساد، ودم للاحصار) لوجود موجبهما، ولا يسقط الاحصار بدنة الافساد، لتحقق الهتك، ولا الافساد يمنع من التحلل للعمومات.
(ويكفيه قضاء واحد) كما في المبسوط (6) والشرائع (7) في سنته أو في القابل.
قلنا: في إفساد حجة الاسلام أنها الأولى أو الثانية، للفرق بأن هذه الحجة أو العمرة لم يجب من أصلها، وإنما وجبت لأنه إذا أحرم لم يحل إلا بالتحلل بعد قضاء المناسك أو بالاحصار، وقد فعل، فقد خرج عن عهدتها، فإنما يجب عليه أخرى عقوبة.