كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٥٧
بعض القيود اشتراط علمهما، ولعله الوجه أي علمهما بهما، وأيضا إطلاقهم يعطي وجوب البدنة على العاقد وإن كان دخول المعقود له بعد الاحلال.
(وكذا لو كان العاقد محلا) كما في النزهة (1) وفيها هنا قيد علمهما مجملا (على رأي) قطع به في التذكرة (2)، لقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة: لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له، قال سماعة: فإن فعل فدخل بها المحرم، قال: إن كان عالمين، فإن على كل واحد منهما بدنة، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة، وإن لم تكن محرمة فلا شئ عليها إلا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم، فإن كانت علمت ثم تزوجت فعليها بدنة (3).
قال في المنتهى: وفي سماعه قول، وعندي في هذه الرواية توقف (4).
وفي الإيضاح: الأصح خلافه للأصل، ولأنه مباح بالنسبة إليه، وتحمل الرواية على الاستحباب (5).
(ولو أفسد المتطوع) من حج أو عمرة بالجماع قبل الوقوف أو السعي (ثم أحصر فيه، فبدنة للافساد، ودم للاحصار) لوجود موجبهما، ولا يسقط الاحصار بدنة الافساد، لتحقق الهتك، ولا الافساد يمنع من التحلل للعمومات.
(ويكفيه قضاء واحد) كما في المبسوط (6) والشرائع (7) في سنته أو في القابل.
قلنا: في إفساد حجة الاسلام أنها الأولى أو الثانية، للفرق بأن هذه الحجة أو العمرة لم يجب من أصلها، وإنما وجبت لأنه إذا أحرم لم يحل إلا بالتحلل بعد قضاء المناسك أو بالاحصار، وقد فعل، فقد خرج عن عهدتها، فإنما يجب عليه أخرى عقوبة.

(١) نزهة الناظر: ص ٥٦.
(٢) تذكرة الفقهاء: ص ٣٥٨ س ٢.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٧٩ ب ٢١ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ١.
(٤) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٤٢ س ١٣.
(٥) إيضاح الفوائد: ج ١ ص ٣٤٨.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٣٣٨.
(7) شرائع الاسلام: ج 1 ص 295.
(٤٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484