كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٦٢
وجعلهما ابن حمزة مما فيه الدم المطلق الذي جعله قسيما للشاة والبقرة والبدنة إذا لبسهما مختارا (1).
(وفي استعمال الطيب مطلقا أكلا وصبغا) بالكسر أي أداما أو بالفتح، وكأنه أولى لاغناء الأكل عن الأول.
(وبخورا واطلاء ابتداء واستدامة شاة) كما في النافع (2) والشرائع (3)، إجماعا كما في المنتهى (4). وزاد في التحرير: وسواء استعمله في عضو كامل أو بعضه، وسواء مست الطعام النار أو لا (5).
وفي التذكرة: شما ومسا، وسواء علق به بالبدن أو عبقت به الرائحة، واحتقانا واكتحالا واستعاطا لا لضرورة، ولبسا لثوب مطيب وافتراشا له بحيث يشم الريح أو يباشر بدنه، قال: ولو داس بنعله طيبا فعلق بنعله فإن تعمد ذلك وجبت الفدية (6).
واستدل على الجميع بالعمومات، ولم أظفر من الأخبار إلا بما مر في اللبس آنفا من صحيح زرارة في أكل ما لا ينبغي (7).
وما في قرب الإسناد للحميري من قول الكاظم عليه السلام لأخيه علي،: لكل شئ خرجت من حجك فعليك دم تهريقه حيث شئت (8).
وما في الفقيه من قول أبي جعفر عليه السلام لزرارة في الصحيح: من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم، فإن كان ناسيا فلا شئ عليه ويستغفر الله ويتوب إليه (9).
وما في التهذيب من مضمر ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار، في محرم

(١) الوسيلة: ص ١٦٣.
(٢) المختصر النافع: ص ١٠٧.
(٣) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٩٥.
(٤) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٨٣ س ٢٥.
(٥) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٢٠ السطر ما قبل الأخير.
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٤ س ٣٥.
(٧) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٦٩ ح ١٢٨٧.
(٨) قرب الإسناد: ص ١٠٤.
(٩) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٥٠ ح 2663.
(٤٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484