كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٦٢
وجعلهما ابن حمزة مما فيه الدم المطلق الذي جعله قسيما للشاة والبقرة والبدنة إذا لبسهما مختارا (1).
(وفي استعمال الطيب مطلقا أكلا وصبغا) بالكسر أي أداما أو بالفتح، وكأنه أولى لاغناء الأكل عن الأول.
(وبخورا واطلاء ابتداء واستدامة شاة) كما في النافع (2) والشرائع (3)، إجماعا كما في المنتهى (4). وزاد في التحرير: وسواء استعمله في عضو كامل أو بعضه، وسواء مست الطعام النار أو لا (5).
وفي التذكرة: شما ومسا، وسواء علق به بالبدن أو عبقت به الرائحة، واحتقانا واكتحالا واستعاطا لا لضرورة، ولبسا لثوب مطيب وافتراشا له بحيث يشم الريح أو يباشر بدنه، قال: ولو داس بنعله طيبا فعلق بنعله فإن تعمد ذلك وجبت الفدية (6).
واستدل على الجميع بالعمومات، ولم أظفر من الأخبار إلا بما مر في اللبس آنفا من صحيح زرارة في أكل ما لا ينبغي (7).
وما في قرب الإسناد للحميري من قول الكاظم عليه السلام لأخيه علي،: لكل شئ خرجت من حجك فعليك دم تهريقه حيث شئت (8).
وما في الفقيه من قول أبي جعفر عليه السلام لزرارة في الصحيح: من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم، فإن كان ناسيا فلا شئ عليه ويستغفر الله ويتوب إليه (9).
وما في التهذيب من مضمر ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار، في محرم

(١) الوسيلة: ص ١٦٣.
(٢) المختصر النافع: ص ١٠٧.
(٣) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٩٥.
(٤) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٨٣ س ٢٥.
(٥) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٢٠ السطر ما قبل الأخير.
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٣٤ س ٣٥.
(٧) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٦٩ ح ١٢٨٧.
(٨) قرب الإسناد: ص ١٠٤.
(٩) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٥٠ ح 2663.
(٤٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 ... » »»
الفهرست