هو فرضه كما في الخلاف (1) والسرائر (2)، وحكاه المصنف عن أبيه (3).
وإتمام الأداء إما عقوبة أو من قبيل خطاب الوضع بأنه لا محلل من الاحرام إلا التحلل بعد قضاء المناسك أو للاحصار، وذلك لأن الأداء فاسد، والفاسد لايبرئ الذمة، كذا احتج لابن إدريس في المختلف، وأجاب بمنع الفساد، أو خلو الأخبار عنه إلا في العمرة، ومنع كونه المبرئ ثانيا بل المبرئ هو مع القضاء (4) وفيه ما لا يخفى، إلا أن يريد أن فساده بمعنى نقصه بحيث لا يبرئ الذمة وحده.
ثم رجح قوله لاطلاق الفقهاء القول بالفساد (5).
قلت: وخبر سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في حديث:
والرفث فساد الحج (6)، والأصل بقاء اشتغال الذمة، والبرأة من العقوبة.
وفي النهاية (7) والجامع (8): إن الأداء فرضه والقضاء عقوبة، لمضمر حريز عن زرارة قال: قلت: فأي الحجتين لهما، قال: الأولى التي أحدثا، فيها ما أحدثا، والأخرى عليهما عقوبة (9). والاضمار يضعفه، والأصل الصحة، ولأن الفرض لو كان القضاء لاشترط فيه من الاستطاعة ما اشترط في الأداء، وضعفه ظاهر، لاستقراره في ذمته وتفريطه بالافساد.
ويظهر فائدة الخلاف في النية وفي الأجير للحج في سنته، وفي الناذر له فيها، وفيما إذا صد بعد الافساد على ما عرفت.
(والقضاء على الفور) كما في الخلاف قال: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم التي تضمنت أن عليه الحج من قابل (10). وهذا الكلام يحتمل إجماعهم على الفورية