كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٥٩
هو فرضه كما في الخلاف (1) والسرائر (2)، وحكاه المصنف عن أبيه (3).
وإتمام الأداء إما عقوبة أو من قبيل خطاب الوضع بأنه لا محلل من الاحرام إلا التحلل بعد قضاء المناسك أو للاحصار، وذلك لأن الأداء فاسد، والفاسد لايبرئ الذمة، كذا احتج لابن إدريس في المختلف، وأجاب بمنع الفساد، أو خلو الأخبار عنه إلا في العمرة، ومنع كونه المبرئ ثانيا بل المبرئ هو مع القضاء (4) وفيه ما لا يخفى، إلا أن يريد أن فساده بمعنى نقصه بحيث لا يبرئ الذمة وحده.
ثم رجح قوله لاطلاق الفقهاء القول بالفساد (5).
قلت: وخبر سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في حديث:
والرفث فساد الحج (6)، والأصل بقاء اشتغال الذمة، والبرأة من العقوبة.
وفي النهاية (7) والجامع (8): إن الأداء فرضه والقضاء عقوبة، لمضمر حريز عن زرارة قال: قلت: فأي الحجتين لهما، قال: الأولى التي أحدثا، فيها ما أحدثا، والأخرى عليهما عقوبة (9). والاضمار يضعفه، والأصل الصحة، ولأن الفرض لو كان القضاء لاشترط فيه من الاستطاعة ما اشترط في الأداء، وضعفه ظاهر، لاستقراره في ذمته وتفريطه بالافساد.
ويظهر فائدة الخلاف في النية وفي الأجير للحج في سنته، وفي الناذر له فيها، وفيما إذا صد بعد الافساد على ما عرفت.
(والقضاء على الفور) كما في الخلاف قال: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم التي تضمنت أن عليه الحج من قابل (10). وهذا الكلام يحتمل إجماعهم على الفورية

(١) الخلاف: ج ٢ ص ٣٦٧ المسألة ٢٠٥.
(٢) السرائر: ج ١ ص ٥٥٠.
(٣) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٤٩.
(٤) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٤٩.
(٥) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٤٩.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٨٢ ب ٢ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ١.
(٧) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٩٤.
(٨) الجامع للشرائع: ص ١٨٧.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٥٧ ب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٩.
(١٠) الخلاف: ج ٢ ص ٣٦٧ المسألة 205.
(٤٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484