إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فاشتر تمرا ثم تصدق به يكون كفارة لما أكلت، ولما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم (1).
واقتصر في المقنع على الافتاء بمضمونها مع صحيحة زرارة (2)، وحملت هذه الأخبار في المنتهى على السهو أو الضرورة (3)، وأيدها بقوله عليه السلام: (ابتلى).
وليس في النهاية (4) والمهذب (5) والسرائر (6) سوى أكل ما لا يحل له فشاة، واستعمال دهن طيب. ففي المهذب شاة (7)، وفي النهاية (8) والسرائر (9) دم إن اضطر إليه.
وفي المبسوط: الدهن الطيب أو ما فيه طيب يحرم استعماله، ويتعلق به الفدية، ثم قال: من أكل شيئا فيه طيب لزمته الكفارة، سواء مسته النار أو لم تمسه، ثم قال: إن مس طيبا متعمدا رطبا كالغالية والمسك والكافور إذا كان مبلولا، أو في ماء ورد، أو دهن طيب ففيه الفدية في أي موضع من بدنه كان، ظاهرا أو باطنا، وكذلك لو سعط (10) به استحطبه أو احتقن به، وإن كان يابسا غير مسحوق وعلق بيده فعليه الفدية، وإن لم يعلق فلا شئ عليه، ثم كره القعود عند من يباشر العطر ومن تطيب إذا قصد ذلك، وقال: إنه لا يتعلق به فدية، ثم قال: لا يجوز أن يجعل الطيب في خرقة ويمسه، فإن فعل لزمته الفدية (11). كذا فيما عندنا من نسخة.
وفي الخلاف: يكره للمحرم أن يجعل الطيب في خرقة ويشمها، فإن فعل فعليه الفداء (12). ولعل المراد بما فيهما واحد. وفي الخلاف أيضا: إنه لا خلاف في