كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٦٤
إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فاشتر تمرا ثم تصدق به يكون كفارة لما أكلت، ولما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم (1).
واقتصر في المقنع على الافتاء بمضمونها مع صحيحة زرارة (2)، وحملت هذه الأخبار في المنتهى على السهو أو الضرورة (3)، وأيدها بقوله عليه السلام: (ابتلى).
وليس في النهاية (4) والمهذب (5) والسرائر (6) سوى أكل ما لا يحل له فشاة، واستعمال دهن طيب. ففي المهذب شاة (7)، وفي النهاية (8) والسرائر (9) دم إن اضطر إليه.
وفي المبسوط: الدهن الطيب أو ما فيه طيب يحرم استعماله، ويتعلق به الفدية، ثم قال: من أكل شيئا فيه طيب لزمته الكفارة، سواء مسته النار أو لم تمسه، ثم قال: إن مس طيبا متعمدا رطبا كالغالية والمسك والكافور إذا كان مبلولا، أو في ماء ورد، أو دهن طيب ففيه الفدية في أي موضع من بدنه كان، ظاهرا أو باطنا، وكذلك لو سعط (10) به استحطبه أو احتقن به، وإن كان يابسا غير مسحوق وعلق بيده فعليه الفدية، وإن لم يعلق فلا شئ عليه، ثم كره القعود عند من يباشر العطر ومن تطيب إذا قصد ذلك، وقال: إنه لا يتعلق به فدية، ثم قال: لا يجوز أن يجعل الطيب في خرقة ويمسه، فإن فعل لزمته الفدية (11). كذا فيما عندنا من نسخة.
وفي الخلاف: يكره للمحرم أن يجعل الطيب في خرقة ويشمها، فإن فعل فعليه الفداء (12). ولعل المراد بما فيهما واحد. وفي الخلاف أيضا: إنه لا خلاف في

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٨٣ ب ٣ من أبواب بقية كفارات الاحرام ح ١.
(٢) المقنع: ص ٧٣.
(٣) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٨٦ س ٣٠.
(٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٩٩.
(٥) المهذب: ج ١ ص ٢٤٤.
(٦) السرائر: ج ١ ص ٥٥٤.
(٧) المهذب: ج ١ ص ٢٢٤.
(٨) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٠٠.
(٩) السرائر: ج ١ ص ٥٥٥.
(١٠) السعط: وهو ما يجعل من الدواء في الأنف (النهاية لابن الأثير: ج ٢ ص ٣٦٨).
(١١) المبسوط: ج ١ ص ٣٥٣.
(١٢) الخلاف: ج ٢ ص ٣٠٧ المسألة 97.
(٤٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484