كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٦٣
كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج، فقال: إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه (1).
وأرسل المفيد عن الصادق عليه السلام: كفارة مس الطيب للمحرم أن يستغفر الله (2).
ولم يذكر له في باب الكفارات عن خطأ المحرم كفارة، إلا ما ذكره من أنه إن أكل طعاما لا يحل له متعمدا فعليه دم شاة (3)، ونحوه ابن حمزة (4)، ولم يذكر له سلا ر كفارة ولا السيد في الجمل، ولكنه قال أخيرا: فأما إذا اختلفت النوع كالطيب واللبس فالكفارة واجبة على كل نوع منه (5). ولا ابن سعيد إلا قوله: روي فيمن داوى قرحة له بدهن بنفسج بجهالة طعام مسكين (6)، وقوله: في الدهن الطيب مختارا دم (7).
وقال الصادق عليه السلام في مرسل حريز (8) وصحيحة (9): لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ولا بريح طيبة، فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه.
وفي صحيح ابن عمار: اتق قتل الدواب كلها، ولا تمس شيئا من الطيب، ولا من الدهن في إحرامك، واتق الطيب في زادك، وامسك على أنفك من الريح الطيبة، ولا تمسك من الريح المنتنة، فإنه لا ينبغي له أن يتلذذ بريح طيبة، فمن ابتلى بشئ من ذلك فعليك غسله، وليتصدق بقدر ما صنع (10).
وقال الحسن بن هارون: قلت له: أكلت خبيصا فيه زعفران حتى شبعت، قال:

(١) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٠٤ ح ١٠٣٨.
(٢) المقنعة: ص ٤٤٦.
(٣) المقنعة: ص ٤٣٨.
(٤) الوسيلة: ص ١٦٢.
(٥) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٧٣.
(٦) الجامع للشرائع: ص ١٨٧.
(٧) الجامع للشرائع: ص ١٩٤.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٩٤ ب ١٨ من أبواب تروك الاحرام ح ٦.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٩٥ ب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 11.
(10) المصدر السابق ح 9.
(٤٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484