كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج، فقال: إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه (1).
وأرسل المفيد عن الصادق عليه السلام: كفارة مس الطيب للمحرم أن يستغفر الله (2).
ولم يذكر له في باب الكفارات عن خطأ المحرم كفارة، إلا ما ذكره من أنه إن أكل طعاما لا يحل له متعمدا فعليه دم شاة (3)، ونحوه ابن حمزة (4)، ولم يذكر له سلا ر كفارة ولا السيد في الجمل، ولكنه قال أخيرا: فأما إذا اختلفت النوع كالطيب واللبس فالكفارة واجبة على كل نوع منه (5). ولا ابن سعيد إلا قوله: روي فيمن داوى قرحة له بدهن بنفسج بجهالة طعام مسكين (6)، وقوله: في الدهن الطيب مختارا دم (7).
وقال الصادق عليه السلام في مرسل حريز (8) وصحيحة (9): لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ولا بريح طيبة، فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه.
وفي صحيح ابن عمار: اتق قتل الدواب كلها، ولا تمس شيئا من الطيب، ولا من الدهن في إحرامك، واتق الطيب في زادك، وامسك على أنفك من الريح الطيبة، ولا تمسك من الريح المنتنة، فإنه لا ينبغي له أن يتلذذ بريح طيبة، فمن ابتلى بشئ من ذلك فعليك غسله، وليتصدق بقدر ما صنع (10).
وقال الحسن بن هارون: قلت له: أكلت خبيصا فيه زعفران حتى شبعت، قال: