والمهذب (1) والسرائر (2) والجامع (3) (أو المتمتع بها) كما يقتضيه إطلاق المحقق (4) (على إشكال قبل السعي عامدا عالما بالتحريم، بطلت عمرته ووجب إكمالها وقضاؤها وبدنة).
أما المفردة فلصحيح بريد سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة، فغشى أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه، قال: عليه بدنة لفساد عمرته، وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر، ويخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة (5). وخبر مسمع عن الصادق عليه السلام: في الرجل يعتمر عمرة مفردة فيطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، قال: قد أفسد عمرته، وعليه بدنة، وعليه أن يقيم بمكة محلا حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه، ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل بلاده فيحرم منه ويعتمر (6).
والخروج إلى أحد هذه المواقيت يجوز أن يستحب، أو يكون على من وجبت عليه من بلده. وأما وجوب الاكمال فلما سلف من أنه لا يجوز انشاء احرام آخر قبل إكمال الأول.
وأما المتمتع بها، ففي فسادها إشكال، من التساوي في الأركان وحرمتهن قبل أدائها، وإنما الاختلاف باستتباع الحج، ووجوب طواف النساء وعدمهما، ومن الأصل، والخروج عن النصوص، ولزوم أحد الأمرين إذا لم يسع الوقت انشاء عمرة أخرى قبل الحج. أما تأخير الحج إلى قابل أو الاتيان به مع فساد عمرته وهو يستلزم عدم فساده مع الاتيان بجميع أفعاله، والتجنب فيه عن المفسد، أو انتقاله إلى الافراد. وإذا انتقل إلى الافراد سقط الهدي وانتقلت العمرة مفردة، فيجب لها طواف النساء، وفي جميع ذلك إشكال.