كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٥١
والمهذب (1) والسرائر (2) والجامع (3) (أو المتمتع بها) كما يقتضيه إطلاق المحقق (4) (على إشكال قبل السعي عامدا عالما بالتحريم، بطلت عمرته ووجب إكمالها وقضاؤها وبدنة).
أما المفردة فلصحيح بريد سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة، فغشى أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه، قال: عليه بدنة لفساد عمرته، وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر، ويخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة (5). وخبر مسمع عن الصادق عليه السلام: في الرجل يعتمر عمرة مفردة فيطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، قال: قد أفسد عمرته، وعليه بدنة، وعليه أن يقيم بمكة محلا حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه، ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل بلاده فيحرم منه ويعتمر (6).
والخروج إلى أحد هذه المواقيت يجوز أن يستحب، أو يكون على من وجبت عليه من بلده. وأما وجوب الاكمال فلما سلف من أنه لا يجوز انشاء احرام آخر قبل إكمال الأول.
وأما المتمتع بها، ففي فسادها إشكال، من التساوي في الأركان وحرمتهن قبل أدائها، وإنما الاختلاف باستتباع الحج، ووجوب طواف النساء وعدمهما، ومن الأصل، والخروج عن النصوص، ولزوم أحد الأمرين إذا لم يسع الوقت انشاء عمرة أخرى قبل الحج. أما تأخير الحج إلى قابل أو الاتيان به مع فساد عمرته وهو يستلزم عدم فساده مع الاتيان بجميع أفعاله، والتجنب فيه عن المفسد، أو انتقاله إلى الافراد. وإذا انتقل إلى الافراد سقط الهدي وانتقلت العمرة مفردة، فيجب لها طواف النساء، وفي جميع ذلك إشكال.

(١) المهذب: ج ١ ص ٢٢٢.
(٢) السرائر: ج ١ ص ٥٥١.
(٣) الجامع للشرائع: ص ١٨٨.
(٤) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٩٥.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٦٨ ب ١٢ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ١.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٦٨ ب 12 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2.
(٤٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484