وفيه: إنه لا ينفي الكفارة عن المجامع.
وفي الخبر مع الضعف، احتمال أن له أن يقرب النساء بعد أن يطاف عنه، ولذا لم يسقط الكفارة ابن إدريس ما بقي عليه شئ من أشواطه (1)، لعموم الأخبار (2) بأنه إذا لم يطف طواف النساء فعليه بدنة، وهو قوي.
ووافق المصنف المحقق (3) هنا، وفي المنتهى (4) والتحرير (5) والارشاد (6) والتبصرة (7) والتلخيص (8) فاعتبر خمسة، لحسن حمران عن أبي جعفر عليه السلام فيمن كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط بالبيت ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثم غشى جاريته، قال: يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما بقي عليه من طوافه، ثم يستغفر ربه ولا يعود (9).
وفيه أنه لا ينفي الكفارة إلا أن يضم إليه الأصل، وأنه عليه السلام قال له في طريق آخر بعد ذلك: وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشى فقد أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل، ثم يعود فيطوف أسبوعا (10).
فإن ذكر البدنة هنا دون ما تقدم قرينة على عدمها فيه، ولكن الطريق ضعيف، والقرينة ضعيفة، وأخبار وجوب البدنة قبل طواف النساء كثيرة يضمحل بها الأصل.
(ولو جامع في إحرام العمرة المفردة) كما في النهاية (11) والمبسوط (12)