كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٥٠
وفيه: إنه لا ينفي الكفارة عن المجامع.
وفي الخبر مع الضعف، احتمال أن له أن يقرب النساء بعد أن يطاف عنه، ولذا لم يسقط الكفارة ابن إدريس ما بقي عليه شئ من أشواطه (1)، لعموم الأخبار (2) بأنه إذا لم يطف طواف النساء فعليه بدنة، وهو قوي.
ووافق المصنف المحقق (3) هنا، وفي المنتهى (4) والتحرير (5) والارشاد (6) والتبصرة (7) والتلخيص (8) فاعتبر خمسة، لحسن حمران عن أبي جعفر عليه السلام فيمن كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط بالبيت ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثم غشى جاريته، قال: يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما بقي عليه من طوافه، ثم يستغفر ربه ولا يعود (9).
وفيه أنه لا ينفي الكفارة إلا أن يضم إليه الأصل، وأنه عليه السلام قال له في طريق آخر بعد ذلك: وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشى فقد أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل، ثم يعود فيطوف أسبوعا (10).
فإن ذكر البدنة هنا دون ما تقدم قرينة على عدمها فيه، ولكن الطريق ضعيف، والقرينة ضعيفة، وأخبار وجوب البدنة قبل طواف النساء كثيرة يضمحل بها الأصل.
(ولو جامع في إحرام العمرة المفردة) كما في النهاية (11) والمبسوط (12)

(١) السرائر: ج ١ ص ٥٥٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٦٤ ب ١٠ من أبواب كفارات الاستمتاع.
(٣) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٩٤.
(٤) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٤٠ س ١٤.
(٥) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٩ س ٣٢.
(٦) إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٣٢٢.
(٧) تبصرة المتعلمين: ص ٦٦.
(٨) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٣٠ ص ٣٣٥.
(٩) من لا يحضر الفقيه: ج ٢ ص ٣٩٠ ح ٢٧٨٨.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٦٧ ب ١١ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ١.
(١١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٦٩.
(١٢) المبسوط: ج ١ ص ٣٣٧.
(٤٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484