وفي الشرحين أن الاشكال في فساد الحج بذلك من ارتباطه بها، ومن انفراده بإحرام آخر، والأصل صحته والبرأة من القضاء (1). قال فخر الاسلام: هكذا قال لي المصنف، ثم رجح هو الفساد، يعني إن لم يسع الوقت انشاء عمرة أخرى، وهو ظاهر الحلبيين، لقولهما بفساد المتعة بالجماع فيه قبل الطواف أو السعي (2).
وقال الحسن: إذا جامع الرجل في عمرته بعد أن طاف لها وسعى قبل أن يقصر، فعليه بدنة وعمرة تامة، فأما إذا جامع في عمرته قبل أن يطوف لها ويسعى فلم أحفظه عن الأئمة عليهم السلام شيئا أعرفكم فوقفت عند ذلك، ورددت الأمر إليهم (3)، انتهى.
وأما وجوب البدنة، فكأنه لا خلاف فيه، والكلام في البدل منها ما مر.
(ويستحب أن يكون القضاء في الشهر الداخل) لنحو الخبرين (4) وما سلف، ولا يجب لما سلف.
(ولو نظر إلى غير أهله) بشهوة أولا بها (فأمنى، فبدنة إن كان موسرا، وبقرة إن كان متوسطا، وشاة إن كان معسرا) كما في النهاية (5) والمبسوط (6) السرائر (7) والمهذب (8) والجامع (9) والشرائع (10) والنافع (11) وغيرها، لخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام وقال عليه السلام فيه: أما أني لم أجعل عليه لأنه أمنى، إنما جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له (12). والخبر ضعيف، لكن الأكثر عملوا به.