كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٥٢
وفي الشرحين أن الاشكال في فساد الحج بذلك من ارتباطه بها، ومن انفراده بإحرام آخر، والأصل صحته والبرأة من القضاء (1). قال فخر الاسلام: هكذا قال لي المصنف، ثم رجح هو الفساد، يعني إن لم يسع الوقت انشاء عمرة أخرى، وهو ظاهر الحلبيين، لقولهما بفساد المتعة بالجماع فيه قبل الطواف أو السعي (2).
وقال الحسن: إذا جامع الرجل في عمرته بعد أن طاف لها وسعى قبل أن يقصر، فعليه بدنة وعمرة تامة، فأما إذا جامع في عمرته قبل أن يطوف لها ويسعى فلم أحفظه عن الأئمة عليهم السلام شيئا أعرفكم فوقفت عند ذلك، ورددت الأمر إليهم (3)، انتهى.
وأما وجوب البدنة، فكأنه لا خلاف فيه، والكلام في البدل منها ما مر.
(ويستحب أن يكون القضاء في الشهر الداخل) لنحو الخبرين (4) وما سلف، ولا يجب لما سلف.
(ولو نظر إلى غير أهله) بشهوة أولا بها (فأمنى، فبدنة إن كان موسرا، وبقرة إن كان متوسطا، وشاة إن كان معسرا) كما في النهاية (5) والمبسوط (6) السرائر (7) والمهذب (8) والجامع (9) والشرائع (10) والنافع (11) وغيرها، لخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام وقال عليه السلام فيه: أما أني لم أجعل عليه لأنه أمنى، إنما جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له (12). والخبر ضعيف، لكن الأكثر عملوا به.

(١) إيضاح الفوائد: ج ١ ص ٣٤٧، جامع المقاصد: ج ٣ ص ٣٥٠.
(٢) الكافي في الفقيه: ص ٢٠٣، الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٤ س ٢٣.
(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٥٥.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٦٨ ب ١٢ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ١ و ٢.
(٥) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٩٧.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٣٣٧.
(٧) السرائر: ج ١ ص ٥٥٢.
(٨) المهذب: ج ١ ص ٢٢٣ - ٢٢٥.
(٩) الجامع للشرائع: ص ١٨٨.
(١٠) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٩٥.
(١١) المختصر النافع: ص ١٠٧.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٧٢ ب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2.
(٤٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484