استكرهها فعليه بدنتان، وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة، ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة، وعليهما الحج من قابل لا بد منه (1). وللإجماع على ما ادعاه الشيخ (2) والسيدان (3) والقاضي في الجواهر (4) وشرح جمل العلم والعمل (5).
واعتبر المفيد (6) وسلار (7) والحلبي (8) والسيد في الجمل تقدمه على عرفة (9)، لما روي من أن الحج عرفة (10)، وهو ضعيف معارض محتمل لكونه أعظم الأركان، وكذا قوله عليه السلام: (من وقف عرفة فقد تم حجه (11) إن سلم يحتمل أن يكفي إدراكه، وبعيدا أنه قارب التمام، كقوله عليه السلام: إذا رفع الإمام رأسه عن السجدة الأخيرة فقد تمت صلاته (12).
و (سواء) في ذلك (القبل والدبر) وفاقا لا طلاق الأكثر، وصريح المبسوط (13) وبني إدريس (14) وسعيد (15)، لعموم الأخبار، وخلافا لبعض الأصحاب حكاه الشيخ في الخلاف، واحتج له بأصل البراءة (16)، ويعارضه العمومات.
وزيد له في المختلف صحيح ابن عمار سأل الصادق عليه السلام عن رجل وقع على