كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٣٦
استكرهها فعليه بدنتان، وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة، ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة، وعليهما الحج من قابل لا بد منه (1). وللإجماع على ما ادعاه الشيخ (2) والسيدان (3) والقاضي في الجواهر (4) وشرح جمل العلم والعمل (5).
واعتبر المفيد (6) وسلار (7) والحلبي (8) والسيد في الجمل تقدمه على عرفة (9)، لما روي من أن الحج عرفة (10)، وهو ضعيف معارض محتمل لكونه أعظم الأركان، وكذا قوله عليه السلام: (من وقف عرفة فقد تم حجه (11) إن سلم يحتمل أن يكفي إدراكه، وبعيدا أنه قارب التمام، كقوله عليه السلام: إذا رفع الإمام رأسه عن السجدة الأخيرة فقد تمت صلاته (12).
و (سواء) في ذلك (القبل والدبر) وفاقا لا طلاق الأكثر، وصريح المبسوط (13) وبني إدريس (14) وسعيد (15)، لعموم الأخبار، وخلافا لبعض الأصحاب حكاه الشيخ في الخلاف، واحتج له بأصل البراءة (16)، ويعارضه العمومات.
وزيد له في المختلف صحيح ابن عمار سأل الصادق عليه السلام عن رجل وقع على

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٥٩ ب ٤ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٢.
(٢) الخلاف: ج ٢ ص ٣٦٣ المسألة ٢٠٠.
(٣) الإنتصار: ص ٩٦، الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٤ س ٢٣.
(٤) جواهر الفقه: ص ٤٥ المسألة ١٥٩.
(٥) شرح جمل العلم والعمل: ص ٢٣٥.
(٦) المقنعة: ص ٤٣٣.
(٧) المراسم: ص ١١٨.
(٨) الكافي في الفقه: ص ٢٠٣.
(٩) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٧٠.
(١٠) سنن ابن ماجة: ج ٢ ص ١٠٠٣ ح ٣٠١٥.
(١١) كنز العمال: ج ٥ ص ٦٢ ح ١٢٠٥٩.
(١٢) كنز العمال: ج ٧ ص ٤٨٧ ح ١٩٩٠٩.
(١٣) المبسوط: ج ١ ص ٣٣٦.
(١٤) السرائر: ج ١ ص ٥٤٨.
(١٥) الجامع للشرائع: ص ١٧٨، شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٩٣.
(١٦) الخلاف: ج ٢ ص ٣٧٠ المسألة 210.
(٤٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484