كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٣٥
(فمن جامع زوجته عامدا) للجماع ذاكرا للاحرام (عالما بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر - وإن وقف بعرفة - فسد حجه ووجب إتمامه والحج من قابل وبدنة) ولا خلاف فيه إلا في موضعين:
أحدهما: فساد الحج، للخلاف في أنه الفرض أو الثاني، ويأتي الكلام فيه إن شاء الله وتجوز ابن سعيد فحكم بالفساد وبكونه الفرض (1).
والثاني: تعلق الأحكام بمن جامع قبل المشعر بعد عرفة فعليه الشيخ (2) والصدوقان (3) وبنو الجنيد (4) والبراج (5) وحمزة (6) وإدريس (7) والمحقق في النافع (8) وابن زهرة (9) والسيد في الرسية (10) والانتصار (11)، لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار: إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل (12)، ونحوه حسنه (13)، ومرسل الصدوق عنه عليه السلام (14)، وعموم خبر جميل بن دراج سأله عليه السلام عن محرم وقع على أهله، قال: عليه بدنة، قال: فقال له زرارة: قد سألته عن الذي سألته عنه، فقال لي: عليه بدنة، قلت: عليه شئ غير هذا؟ قال: عليه الحج من قابل (15).
وقول الكاظم عليه السلام لابن أبي حمزة إذ سأله عن محرم واقع أهله: إن كان

(١) الجامع للشرائع: ص ١٨٧.
(٢) المبسوط: ج ص ٣٣٦.
(٣) نقله عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٤٦، المقنع: ٧٦.
(٤) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٤٦.
(٥) المهذب: ج ١ ص ٢٢٢.
(٦) الوسيلة: ص ١٦٦.
(٧) السرائر: ج ١ ص ٥٤٨.
(٨) مختصر النافع: ص ١٠٦.
(٩) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٤ س ٢٤.
(١٠) الرسائل الرسية (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثانية): ص ٣٣٤.
(١١) الإنتصار: ص ٩٦.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٥٥ ب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ١.
(١٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٥٦ ب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ١٠.
(١٤) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٣٠ ح ٢٥٨٨.
(١٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٥٦ ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 3.
(٤٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484