(فمن جامع زوجته عامدا) للجماع ذاكرا للاحرام (عالما بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر - وإن وقف بعرفة - فسد حجه ووجب إتمامه والحج من قابل وبدنة) ولا خلاف فيه إلا في موضعين:
أحدهما: فساد الحج، للخلاف في أنه الفرض أو الثاني، ويأتي الكلام فيه إن شاء الله وتجوز ابن سعيد فحكم بالفساد وبكونه الفرض (1).
والثاني: تعلق الأحكام بمن جامع قبل المشعر بعد عرفة فعليه الشيخ (2) والصدوقان (3) وبنو الجنيد (4) والبراج (5) وحمزة (6) وإدريس (7) والمحقق في النافع (8) وابن زهرة (9) والسيد في الرسية (10) والانتصار (11)، لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار: إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل (12)، ونحوه حسنه (13)، ومرسل الصدوق عنه عليه السلام (14)، وعموم خبر جميل بن دراج سأله عليه السلام عن محرم وقع على أهله، قال: عليه بدنة، قال: فقال له زرارة: قد سألته عن الذي سألته عنه، فقال لي: عليه بدنة، قلت: عليه شئ غير هذا؟ قال: عليه الحج من قابل (15).
وقول الكاظم عليه السلام لابن أبي حمزة إذ سأله عن محرم واقع أهله: إن كان