كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٢٩
قال الشهيد: واعلم أن ظاهر الآية الشريفة والروايات تدل على المحرم، وأما المحل في الحرم فيمكن استثناؤه من الخلاف، وهو بعيد، على أنه يمكن حمل المحرم على من في الحرم، وأظهر منه حمل الحرم في قوله تعالى: (ما دمتم حرما) وقال: إن ظاهر كلامهم التكرار في إحرام واحد وإن تباعد الزمان، قال: أما لو تكرر في احرامين ارتبط أحدهما بالآخر أو لا، فيحتمل انسحاب الخلاف لصدق التكرار وعدمه لتغايرهما بتحقق الاحلال، ويقوى صدق التكرار لو تقارب الزمان بأن يصيد في آخر المتلو وأول التالي مع قصر زمان التحلل (1) انتهى.
وقيل بصدق التكرار إذا ارتبط أحد الاحرامين بالآخر وعدمه بعدمه (2). ولا فرق بين تحلل التكفير وعدمه، لعموم الأدلة، وعن أحمد قول بالفرق (3). قيل: ولا بين كون العمد عقيب عمد أو سهو (4).
والظاهر العمد عقيب العمد، وهو صريح الآية (5) والنهاية (6) والمهذب (7) وخبر ابن أبي عمير (8)، وكأن جهل الحكم هنا كالسهو.
مسألة: (ويضمن الصيد بقتله عمدا) بأن يعلم أنه صيد فقتله ذاكرا لاحرامه كان عالما الحكم أو لا، مختارا أو مضطرا سوى ما مر من الجراد أو ما صال عليه فلم يندفع إلا بالقتل.
(وسهوا) بأن يكون غافلا عن الاحرام أو الحرمة أو عن كونه صيد.
(وخطأ) بأن قصد شيئا فأخطأه إلى الصيد فأصابه، أو قصد تخليصه من

(١) غاية المراد: ص ٣٥ مخطوط.
(٢) القائل هو الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ج ١ ص ١٤٢ س ٣٧.
(٣) المجموع: ج ٧ ص ٣٢٣.
(٤) القائل هو الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ج ١ ص ١٤٢ س ٣٢.
(٥) المائدة: ٩٥.
(٦) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٨٥.
(٧) المهذب: ج ١ ص ٢٢٨.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٤٤ ب 48 من أبواب كفارات الصيد ح 2.
(٤٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484