قال الشهيد: واعلم أن ظاهر الآية الشريفة والروايات تدل على المحرم، وأما المحل في الحرم فيمكن استثناؤه من الخلاف، وهو بعيد، على أنه يمكن حمل المحرم على من في الحرم، وأظهر منه حمل الحرم في قوله تعالى: (ما دمتم حرما) وقال: إن ظاهر كلامهم التكرار في إحرام واحد وإن تباعد الزمان، قال: أما لو تكرر في احرامين ارتبط أحدهما بالآخر أو لا، فيحتمل انسحاب الخلاف لصدق التكرار وعدمه لتغايرهما بتحقق الاحلال، ويقوى صدق التكرار لو تقارب الزمان بأن يصيد في آخر المتلو وأول التالي مع قصر زمان التحلل (1) انتهى.
وقيل بصدق التكرار إذا ارتبط أحد الاحرامين بالآخر وعدمه بعدمه (2). ولا فرق بين تحلل التكفير وعدمه، لعموم الأدلة، وعن أحمد قول بالفرق (3). قيل: ولا بين كون العمد عقيب عمد أو سهو (4).
والظاهر العمد عقيب العمد، وهو صريح الآية (5) والنهاية (6) والمهذب (7) وخبر ابن أبي عمير (8)، وكأن جهل الحكم هنا كالسهو.
مسألة: (ويضمن الصيد بقتله عمدا) بأن يعلم أنه صيد فقتله ذاكرا لاحرامه كان عالما الحكم أو لا، مختارا أو مضطرا سوى ما مر من الجراد أو ما صال عليه فلم يندفع إلا بالقتل.
(وسهوا) بأن يكون غافلا عن الاحرام أو الحرمة أو عن كونه صيد.
(وخطأ) بأن قصد شيئا فأخطأه إلى الصيد فأصابه، أو قصد تخليصه من