كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٢٥
في خبر السكوني على المحل نصف الفداء (1)، وأن النصف كأنه كان القيمة، وأفتى بمضمونه الشيخ في التهذيب (2).
مسألة: (وفداء المملوك لصاحبه) كما في النافع (3) والشرائع (4) لأنه بدل من ملكه، ولا يجب الفداء لله، والقيمة للمالك كما في الخلاف (5) والمبسوط (6) والتحرير (7) والتذكرة (8)، للأصل، وحصول امتثال ما في الكتاب والسنة، مع احتماله قويا للاحتياط، وأصل عدم التداخل.
(وإن زاد) الفداء (على القيمة) كان الزائد أيضا للمالك (على إشكال) من أنه بدل قدره الشارع - مثلا - للمتلف فلا عبرة بغيره ولا زيادة حقيقة، ومن أنه ليس بدلا منه مطلقا، لأنه لو لم يكن محرما لم يكن عليه سوى القيمة، فالزائد إنما وجب لحرمة الاحرام، فلا يتعلق به ملك المالك.
(وعليه النقص) إن نقص عن القيمة قطعا، فإن الاحرام لا يصلح سببا للضرر على المالك، والتخفيف عن المتلف مع كونه سببا للتغليظ، ولأن النصوص لا تنفي وجوب الزائد بسبب آخر، ولأن كلا من الاحرام والتعدي على مال الغير سبب للضمان، فلئن لم يتعدد المسبب فلا أقل من دخول الناقص في الزائد.
وقيل: المراد أن النقص على المالك كالزيادة له، وهو بعيد.
ومن الفداء فداء البيوض، فإذا أرسل، فما نتج كان للمالك كله أو الزائد على القيمة للمساكين، وإن لم ينتج شئ أو نتج ما ينقص عن القيمة فعليه القيمة.
وإن كان عليه الاطعام ففي كون الطعام للمالك إشكال، من اختصاصه في النصوص بالمساكين، ويحتمل الصبر إلى القدرة على الفداء أو الاصطلاح مع

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢١٢ ب ٢١ من أبواب كفارات الصيد ح ١.
(٢) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٥٢ ذيل الحديث ١٢٢٣.
(٣) المختصر النافع: ص ١٠٥.
(٤) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٩٣.
(٥) الخلاف: ج ٢ ص ٤١١ المسألة ٢٨٦.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٣٤٦.
(٧) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٥ س ٣٠.
(٨) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٥١ س 36.
(٤٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484