في خبر السكوني على المحل نصف الفداء (1)، وأن النصف كأنه كان القيمة، وأفتى بمضمونه الشيخ في التهذيب (2).
مسألة: (وفداء المملوك لصاحبه) كما في النافع (3) والشرائع (4) لأنه بدل من ملكه، ولا يجب الفداء لله، والقيمة للمالك كما في الخلاف (5) والمبسوط (6) والتحرير (7) والتذكرة (8)، للأصل، وحصول امتثال ما في الكتاب والسنة، مع احتماله قويا للاحتياط، وأصل عدم التداخل.
(وإن زاد) الفداء (على القيمة) كان الزائد أيضا للمالك (على إشكال) من أنه بدل قدره الشارع - مثلا - للمتلف فلا عبرة بغيره ولا زيادة حقيقة، ومن أنه ليس بدلا منه مطلقا، لأنه لو لم يكن محرما لم يكن عليه سوى القيمة، فالزائد إنما وجب لحرمة الاحرام، فلا يتعلق به ملك المالك.
(وعليه النقص) إن نقص عن القيمة قطعا، فإن الاحرام لا يصلح سببا للضرر على المالك، والتخفيف عن المتلف مع كونه سببا للتغليظ، ولأن النصوص لا تنفي وجوب الزائد بسبب آخر، ولأن كلا من الاحرام والتعدي على مال الغير سبب للضمان، فلئن لم يتعدد المسبب فلا أقل من دخول الناقص في الزائد.
وقيل: المراد أن النقص على المالك كالزيادة له، وهو بعيد.
ومن الفداء فداء البيوض، فإذا أرسل، فما نتج كان للمالك كله أو الزائد على القيمة للمساكين، وإن لم ينتج شئ أو نتج ما ينقص عن القيمة فعليه القيمة.
وإن كان عليه الاطعام ففي كون الطعام للمالك إشكال، من اختصاصه في النصوص بالمساكين، ويحتمل الصبر إلى القدرة على الفداء أو الاصطلاح مع