كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٣٠
سبع ونحوه فأدى إلى قتله، كل ذلك بالأخبار والاجماع، ولم يضمن الحسن البصري ومجاهد العامد (1)، وهو خلاف نص القرآن، وخرق للاجماع، وقال الأوزاعي: لا يضمن إن اضطر إليه (2)، وقال آخرون: لا يضمن الخاطئ (3).
(فلو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه) كما في صحيح البزنطي سأل الرضا عليه السلام: وأي شئ الخطأ عندك؟ قال: نرمي هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى، فقال: نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة (4).
(ولو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر ضمنهما) كما قال الصادق عليه السلام في خبر مسمع: إذا رمى المحرم صيدا وأصاب اثنين فإن عليه كفارتين جزاؤهما (5).
مسألة: (ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله، فعلى المحرم عن كل بيضة شاة، وعلى المحل عن كل بيضة درهم) كما في النهاية (6) والمبسوط (7) والشرائع (8) والسرائر (9)، لصحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام (10).
ولم يفرق فيه، ولا في الفتاوى بين كون المشتري أو الأكل في الحل أو الحرم، وفي المسالك: أنه في الحل، فعلى الأكل في الحرم المضاعفة، وعلى المشتري فيه أكثر الأمرين من الدرهم والقيمة، ثم الشاة فداء الأكل (11)، وقد مر فداء الكسر، وأطلق البيض في المقنع (12).

(١) المجموع: ج ٧ ص ٣٢٠ - ٣٢١.
(٢) لم نعثر عليه في الكتب متوفرة لدينا ونقله عنه في منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨١٩ س ٢٢.
(٣) المجموع: ج ٧ ص ٣٢١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٢٦ ب ٣١ من أبواب كفارات الصيد ح ٢.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٢٧ ب ٣١ من أبواب كفارات الصيد ح ٦.
(٦) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٨٥.
(٧) المبسوط: ج ١ ص ٣٤٤.
(٨) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٩٣.
(٩) السرائر: ج ١ ص ٥٦٢.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢١٧ ب ٢٤ من أبواب كفارات الصيد ح ٥.
(١١) مسالك الأفهام: ج ١ ص ١٤٣ س ٨.
(١٢) المقنع: ص 78.
(٤٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484