سبع ونحوه فأدى إلى قتله، كل ذلك بالأخبار والاجماع، ولم يضمن الحسن البصري ومجاهد العامد (1)، وهو خلاف نص القرآن، وخرق للاجماع، وقال الأوزاعي: لا يضمن إن اضطر إليه (2)، وقال آخرون: لا يضمن الخاطئ (3).
(فلو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه) كما في صحيح البزنطي سأل الرضا عليه السلام: وأي شئ الخطأ عندك؟ قال: نرمي هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى، فقال: نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة (4).
(ولو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر ضمنهما) كما قال الصادق عليه السلام في خبر مسمع: إذا رمى المحرم صيدا وأصاب اثنين فإن عليه كفارتين جزاؤهما (5).
مسألة: (ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله، فعلى المحرم عن كل بيضة شاة، وعلى المحل عن كل بيضة درهم) كما في النهاية (6) والمبسوط (7) والشرائع (8) والسرائر (9)، لصحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام (10).
ولم يفرق فيه، ولا في الفتاوى بين كون المشتري أو الأكل في الحل أو الحرم، وفي المسالك: أنه في الحل، فعلى الأكل في الحرم المضاعفة، وعلى المشتري فيه أكثر الأمرين من الدرهم والقيمة، ثم الشاة فداء الأكل (11)، وقد مر فداء الكسر، وأطلق البيض في المقنع (12).