كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٢٧
ولأنه يلزم أن يكون ذنب من يقتل جرادة أو زنبور عقيب نعامة أعظم من قتله النعامة، وليس كذلك.
وضعف هذين الدليلين ظاهر خصوصا بإزاء النص، ولأن البزنطي في الصحيح سأل الرضا عليه السلام عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطأ أو عمدا هم فيه سواء؟ قال: لا، قال: جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب الصيد بجهالة وهو محرم؟ قال: عليه الكفارة، قال: فإن أصاب خطأ؟ قال: عليه الكفارة، قال: فإن أخذ ظبيا متعمدا فذبحه؟ قال: عليه الكفارة، قال: جعلت فداك ألست قلت: إن الخطأ والجهالة والعمد ليس سواء، فبأي شئ يفضل المتعمد الخاطئ؟ قال: بأنه أثم ولعب بدينه (1).
قال في المنتهى: ولو انفضل العامد عن الساهي والخاطئ بشئ غير ذلك لوجب على الإمام عليه السلام أن يبينه، لأنه وقت الحاجة (2).
وفي الفقيه (3) والمقنع (4) والنهاية (5) والتهذيب (6) والاستبصار (7) والمهذب (8) والجامع: أنه لا تكرار (9)، وفي التبيان: أنه ظاهر مذهب الأصحاب (10)، وفي المجمع: أنه الظاهر في رواياتنا (11)، وفي النافع (12) والشرائع: أنه أشهر الروايتين (13)، وفي الخلاف: أنه في كثير من الأخبار، واستدل له بالأصل (14)،

(١) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٢٦ ب ٣١ من أبواب كفارات الصيد ح ٣.
(٢) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨١٩ س ٨.
(٣) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٧٠ ذيل الحديث ٢٧٣١.
(٤) المقنع: ص ٧٩.
(٥) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٤٨٥.
(٦) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٧٢ ذيل الحديث ١٢٩٤.
(٧) الإستبصار: ج ٢ ص ٢١١ ذيل الحديث ٧٢٠.
(٨) المهذب: ج ١ ص ٢٢٧ - ٢٢٨.
(٩) الجامع للشرائع: ص ١٩١.
(١٠) التبيان: ج ٤ ص ٢٧.
(١١) مجمع البيان: ج ٣ ص ٢٤٥.
(١٢) المختصر النافع: ص ١٠٥.
(١٣) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٩٢ وفيه (الأشبه).
(١٤) الخلاف: ج ٢ ص ٣٩٧ المسألة 259.
(٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484