ولأنه يلزم أن يكون ذنب من يقتل جرادة أو زنبور عقيب نعامة أعظم من قتله النعامة، وليس كذلك.
وضعف هذين الدليلين ظاهر خصوصا بإزاء النص، ولأن البزنطي في الصحيح سأل الرضا عليه السلام عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطأ أو عمدا هم فيه سواء؟ قال: لا، قال: جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب الصيد بجهالة وهو محرم؟ قال: عليه الكفارة، قال: فإن أصاب خطأ؟ قال: عليه الكفارة، قال: فإن أخذ ظبيا متعمدا فذبحه؟ قال: عليه الكفارة، قال: جعلت فداك ألست قلت: إن الخطأ والجهالة والعمد ليس سواء، فبأي شئ يفضل المتعمد الخاطئ؟ قال: بأنه أثم ولعب بدينه (1).
قال في المنتهى: ولو انفضل العامد عن الساهي والخاطئ بشئ غير ذلك لوجب على الإمام عليه السلام أن يبينه، لأنه وقت الحاجة (2).
وفي الفقيه (3) والمقنع (4) والنهاية (5) والتهذيب (6) والاستبصار (7) والمهذب (8) والجامع: أنه لا تكرار (9)، وفي التبيان: أنه ظاهر مذهب الأصحاب (10)، وفي المجمع: أنه الظاهر في رواياتنا (11)، وفي النافع (12) والشرائع: أنه أشهر الروايتين (13)، وفي الخلاف: أنه في كثير من الأخبار، واستدل له بالأصل (14)،