الحرم فالجزاء والقيمة، والمحل إذا قتل في الحرم أو على بريد لزمه الفداء (1).
وهذا عكس المنصوص.
وفي الإنتصار (2) والناصرية: إن المحرم إذا تعمد الصيد كان عليه جزاءان (3).
وزاد في الناصرية قاصدا به نقص الاحرام للاجماع والاحتياط، ولأن عليه مع النسيان جزاء، والعمد أغلظ، فيجب له المضاعفة.
قال ابن إدريس: فإن كان ذلك منه في الحرم وهو محرم عامدا إليه تضاعف ما كان يجب عليه في الحل (4).
والمضاعفة على المحرم في الحرم ثابتة (حتى يبلغ) الفداء (بدنة، فلا تتضاعف حينئذ) وفاقا للشيخ (5) وابني حمزة (6) والبراج (7) وابني سعيد (8)، للأصل، وقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن فضال: إنما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة، فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف، لأنه أعظم ما يكون (9).
وهو ضعيف، مرسل، ولذا ذهب ابن إدريس إلى التضعيف مطلقا (10)، واحتاط به المصنف في المختلف (11)، وهو أقوى، لعموم خبري ابن عمار المتقدمين، وخصوص قول الجواد عليه السلام المروي بعدة طرق.
(ولو قتله اثنان في الحرم، وأحدهما محرم، فعليه الفداء والقيمة، وعلى المحل القيمة) كما ذكره الشيخ (12) وغيره أخذ الكل بجزاء عمله. ومر أن