كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٤٢٦
المالك على الطعام. وإن كان عليه الصيام فظاهر أنه لا يبرئ الذمة من حق المالك، والاحتياط فعله، والضمان للمالك إذا وجد.
وإن كان محرما في الحرم ولم نقل بزوال ملك المالك عن الصيد أو بجواز تملك القماري والدباسي فهل للمالك القيمة وحدها والفداء لله، أو هما للمالك؟
وجهان، أوجههما الأول.
وإذا اجتمع دال ومباشر ففداء المباشر للمالك، وإذا اجتمع مباشرون فالمالك شريك المساكين في الجميع.
(أو) فداء (غيره) أي المملوك (يتصدق به) للنصوص سواء فداء حمام الحرم، إذ مر أنه يعلف به حمامه، وما كان من النعم ينحر ويتصدق به.
مسألة: (وتتكرر الكفارة بتكرر القتل) ونحوه (سهوا وعمدا على الأقوى) أما سهوا فاتفاقا كما في المختلف (1) والتذكرة (2) والمنتهى (3) والتحرير (4) كان سابقه سهوا أو عمدا.
وأما عمدا فوفاقا لابن إدريس (5) وإطلاق السيد (6) والحلبي (7)، لاطلاق الآية (8)، ولا يخصصها بالمبتدئ، وقوله تعالى: (ومن عاد) واطلاق الأخبار والاحتياط، وعموم نحو قول الصادق عليه السلام في حسن ابن عمار: عليه الكفارة في كل ما أصاب (9)، وفي صحيحه: عليه كلما عاد كفارة (10). ولأنه يلزم أن يكون من قتل جرادة ثم نعامة عليه كفارة الجرادة دون النعامة، وهو لا يناسب الحكمة.

(١) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٢٢.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٥١ س ٢٤.
(٣) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨١٨ س ٣٥.
(٤) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١١٥ س ٢٧.
(٥) السرائر: ج ١ ص ٥٦٣.
(٦) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٧٢.
(٧) الكافي في الفقه: ص ٢٠٥.
(٨) المائدة: ٩٥.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٤٣ ب ٤٧ من أبواب كفارات الصيد ح ١.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٤٤ ب 47 من أبواب كفارات الصيد ح 3.
(٤٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484