المالك على الطعام. وإن كان عليه الصيام فظاهر أنه لا يبرئ الذمة من حق المالك، والاحتياط فعله، والضمان للمالك إذا وجد.
وإن كان محرما في الحرم ولم نقل بزوال ملك المالك عن الصيد أو بجواز تملك القماري والدباسي فهل للمالك القيمة وحدها والفداء لله، أو هما للمالك؟
وجهان، أوجههما الأول.
وإذا اجتمع دال ومباشر ففداء المباشر للمالك، وإذا اجتمع مباشرون فالمالك شريك المساكين في الجميع.
(أو) فداء (غيره) أي المملوك (يتصدق به) للنصوص سواء فداء حمام الحرم، إذ مر أنه يعلف به حمامه، وما كان من النعم ينحر ويتصدق به.
مسألة: (وتتكرر الكفارة بتكرر القتل) ونحوه (سهوا وعمدا على الأقوى) أما سهوا فاتفاقا كما في المختلف (1) والتذكرة (2) والمنتهى (3) والتحرير (4) كان سابقه سهوا أو عمدا.
وأما عمدا فوفاقا لابن إدريس (5) وإطلاق السيد (6) والحلبي (7)، لاطلاق الآية (8)، ولا يخصصها بالمبتدئ، وقوله تعالى: (ومن عاد) واطلاق الأخبار والاحتياط، وعموم نحو قول الصادق عليه السلام في حسن ابن عمار: عليه الكفارة في كل ما أصاب (9)، وفي صحيحه: عليه كلما عاد كفارة (10). ولأنه يلزم أن يكون من قتل جرادة ثم نعامة عليه كفارة الجرادة دون النعامة، وهو لا يناسب الحكمة.